جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٨ - المسالة الثالثة يجوز لمن يتولى اموال اليتيم اخذ الاجرة
سماعة [١] عن أبي عبد الله فيها « من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو يحتاج له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ، ويقيم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه ، فلا يرزأن من أموالهم شيئا ».
وصحيح عبد الله بن سنان [٢] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال عز وجل ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) وهو القوت » وصحيحه الآخر [٣] عنه أيضا « المعروف هو القوت » وأنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
وخبر أبي الصباح [٤] عنه عليهالسلام أيضا فيها « فقال : ذلك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ».
ونحوه خبرا سماعة وأبي أسامة [٥] المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها وكذا خبر أبي بصير [٦] المروي في التفسير المزبور عنه أيضا فيها « قال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة ».
وخبر زرارة [٧] المروي فيه أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام فيها « سألته عنها فقال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم » بناء على أن ذلك أجرة مثله لغلبة عدم زيادة احتراف الناس على ما يحتاجونه في أقواتهم.
بل لعله ذلك هو المراد أيضا من مضمر محمد بن مسلم [٨] المروي عن تفسير العياشي « سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال : ان كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها ويرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد ولا مضر بالولد ثم قال :
(١ ,٢ ,٣ ,٤ ,٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٤.
[٥] المستدرك ج ٢ ص ٤٥٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٩.
(٧ ,٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ١٠.