جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣١ - الطرف الثاني في الوصية المبهمة
في المقام ، بل الموهن لها متحقق ، ومشتملة على الاستدلال المعلوم ارادة القريب منه ، ضرورة أن استعماله في ذلك لا يقتضي الانحصار فيه ، مع أنه قد ورد كثيرا في القرآن في أمكنة متعددة غير مراد منه ذلك ، فلا ريب أن الأقوى مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ العظيم. والله العالم.
والوصية بما دون الثلث أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع وهكذا للمروي في محكي الحواشي للشهيد عن سعد [١] « مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لي أوصيت؟ قلت : نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أوصى بالعشر فقلت : يا رسول الله إن مالي كثير وذريتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يناقصني وأناقصه حتى قال : أوصى بالثلث ، والثلث كثير ».
ولقول الباقر عليهالسلام [٢] « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ، وإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ، وقد بالغ » وفي خبر آخر [٣] « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة » وفي القوى [٤] « إن الثلث حيف » ، وفي القوى أيضا [٥] « ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال » إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها أفضلية الوصية بالربع والخمس من الثلث.
بل عن المقنعة أنه كذلك عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ، كما أنه يستفاد منها أيضا استحباب مطلق الأقلية منه الذي قد أفتى به جماعة ، وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص عليه ، لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك ، بل يستفاد منها كراهية الوصية بالثلث.
نعم قد يشكل ذلك بما دل على الأمر بالوصية به ، وبالمحكى من فعل الصادق عليهالسلام « من الوصية به » [٦] ومن ذلك قال في المحكي عن المبسوط : إنه كان الورثة أغنياء استحب له أن
[١] المستدرك ج ٢ ص ٥١٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.