جواهر الكلام
(١)
تعريف الوقف وصيغته
٢ ص
(٢)
اعتبار قصد القربة
٧ ص
(٣)
القبض والاقباض
٨ ص
(٤)
الوقف في مرض الموت
١١ ص
(٥)
اطلاق صيغة الوقوف
١٣ ص
(٦)
شرائط الموقوف
١٤ ص
(٧)
شرائط الواقف
٢٠ ص
(٨)
في الناظر المشروط
٢٣ ص
(٩)
شرائط الموقوف عليه
٢٦ ص
(١٠)
الوقف على المملوك
٢٩ ص
(١١)
وقف المسلم على اهل الذمة
٣١ ص
(١٢)
وقف الكافر على اهل ملته
٣٥ ص
(١٣)
الوقف على العناوين العامة
٣٦ ص
(١٤)
الوقف على غير معين
٤٩ ص
(١٥)
شرائط الوقف
٥١ ص
(١٦)
من شرائط الوقف الدوام
٥٣ ص
(١٧)
الشراط الثاني التنجيز
٥٥ ص
(١٨)
الشراط الثالث الاقباض
٦٤ ص
(١٩)
إذا وقف على نفسه
٦٨ ص
(٢٠)
إذا وقف لغيره وشرط لنفسه
٦٩ ص
(٢١)
إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا
٧٢ ص
(٢٢)
لو شرط عود الوقف عند الحاجة
٧٣ ص
(٢٣)
لو شرط اخراج من يريد
٧٧ ص
(٢٤)
لو شرط ادخال من يريد
٧٨ ص
(٢٥)
إذا وقف على أولاده الأصاغر
٨٢ ص
(٢٦)
إذا وقف على مصلحة أو جهة
٨٦ ص
(٢٧)
النطر الثالث في اللواحق
٩٠ ص
(٢٨)
المسالة الأول من مسائل اللواحق
٩٠ ص
(٢٩)
المسالة الثانية من مسائل اللواحق
٩٦ ص
(٣٠)
المسالة الثالثة من مسائل اللواحق
٩٧ ص
(٣١)
المسالة الرابعة من مسائل اللواحق
١٠٣ ص
(٣٢)
المسالة الخامسة من مسائل اللواحق
١٠٣ ص
(٣٣)
المسالة السادسة من مسائل اللواحق
١٠٥ ص
(٣٤)
المسالة السابعة من مسائل اللواحق
١٠٨ ص
(٣٥)
المسالة الثامنة من مسائل اللواحق
١٠٩ ص
(٣٦)
المسالة التاسعة من مسائل اللواحق
١١٤ ص
(٣٧)
المسالة العاشرة من مسائل اللواحق
١١٦ ص
(٣٨)
لا يجوز وطي الامة الموقة
١١٨ ص
(٣٩)
في معني الصدقة
١٢٤ ص
(٤٠)
مسائل ثلاث في الصدقة
١٣١ ص
(٤١)
المسالة الاولى والثانية من مسائل الصدقة
١٣١ ص
(٤٢)
المسالة الثالثة من مسائل الصدقة
١٣٢ ص
(٤٣)
في عقد السكنى والاقباض
١٣٤ ص
(٤٤)
الفرق بين السكنى والعمري والرقبي
١٣٥ ص
(٤٥)
في انها تلزم بالقبض
١٣٨ ص
(٤٦)
في اطلاق المدة
١٤٦ ص
(٤٧)
في خواز بيع العمرى
١٤٨ ص
(٤٨)
في اسكان الغير
١٥١ ص
(٤٩)
اذا حبس فرسه في سبيل الله
١٥٣ ص
(٥٠)
لو حبس ولم يعين وقتا
١٥٦ ص
(٥١)
النطر الاول حقيقة الهبة وتعريفها
١٥٩ ص
(٥٢)
لو وهب ما ذمته
١٦٣ ص
(٥٣)
في لزوم القبض
١٦٦ ص
(٥٤)
لو اقر بالهبة والاقباض
١٧٠ ص
(٥٥)
لو مات الواهب بعد العقد
١٧١ ص
(٥٦)
لو وهب ما في يد الموهوب له
١٧٣ ص
(٥٧)
لو وهب الاب او الجد للولد الصغير
١٧٤ ص
(٥٨)
لو وهب غير الاب او الجد للولد الصغير
١٧٧ ص
(٥٩)
في هبة المشاع
١٧٨ ص
(٦٠)
في الرجوع عن الهبة
١٨٣ ص
(٦١)
التصرف في الهبة
١٨٧ ص
(٦٢)
الهبة لذي رحم
١٩١ ص
(٦٣)
النظر الثاني في حم الهبات ، وفيه مسائل
١٩٣ ص
(٦٤)
المسالة الأولى
١٩٣ ص
(٦٥)
المسالة الثانية
١٩٨ ص
(٦٦)
المسالة الثالثة
١٩٩ ص
(٦٧)
المسالة الرابعة
٢٠٣ ص
(٦٨)
المسالة الخامسة
٢٠٤ ص
(٦٩)
المسالة السادسة
٢١١ ص
(٧٠)
تعريف السبق والرماية
٢١٢ ص
(٧١)
في الالفاظ المستعملة فيه
٢١٣ ص
(٧٢)
فيما يسابق فيه
٢١٨ ص
(٧٣)
في عقد المسابقة والرماية
٢٢٢ ص
(٧٤)
في شروط المسابقة
٢٢٧ ص
(٧٥)
في احكام النضال
٢٣٢ ص
(٧٦)
الفصل الأول تعريف الوصية وحقيقتها
٢٤٢ ص
(٧٧)
في وصية من اعتقل لسانة
٢٤٧ ص
(٧٨)
في الوصية بالكتابة
٢٤٩ ص
(٧٩)
قبول الوصية واشتراطه
٢٥٠ ص
(٨٠)
في رد الوصية
٢٥٧ ص
(٨١)
لو مات قبل القبول
٢٥٩ ص
(٨٢)
لو اوصى بجارية وحملها
٢٦١ ص
(٨٣)
الوصية في معصية
٢٦٣ ص
(٨٤)
الوصية عقد جائز
٢٦٥ ص
(٨٥)
الرجوع عن الوصية
٢٦٦ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الموصي وشرائطه
٢٧٠ ص
(٨٧)
في وصية الغلام والعبد
٢٧٢ ص
(٨٨)
اذا حرج نفسه ثم اوصى
٢٧٤ ص
(٨٩)
الوصية بالولاية على الاطفال
٢٧٦ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في الموصي به وفيه اطراف
٢٧٨ ص
(٩١)
الطرف الأول متعلق الوصية
٢٨٣ ص
(٩٢)
في اجازة الوارث بعد الوفاة
٢٨٣ ص
(٩٣)
اعتبار الثلث وقت الوفاة
٢٨٨ ص
(٩٤)
لو اوصى ثم قتله قاتل
٢٩٠ ص
(٩٥)
لو اوصى الى انسا بالمضاربة
٢٩٣ ص
(٩٦)
لو اوصى بواجب مالى
٢٩٨ ص
(٩٧)
لو اوصى لاشخاص على الترتيب
٣٠٣ ص
(٩٨)
لو اوصى بعتق مماليكه
٣١٠ ص
(٩٩)
اذا اوصى بثلث مشاعا
٣١٣ ص
(١٠٠)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
٣١٧ ص
(١٠١)
الطرف الثالث في احكام الوصية
٣٣٢ ص
(١٠٢)
اذا اوصى بوصية ثم باخرى مضادة
٣٣٢ ص
(١٠٣)
لو اوصى بالنفة
٣٣٧ ص
(١٠٤)
الاشهاد على الوصية
٣٤٦ ص
(١٠٥)
شهادة العدل الواحد مع اليمين
٣٥١ ص
(١٠٦)
لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين
٣٥٣ ص
(١٠٧)
مسائل اربع المسالة الاولى ، اذا اعتق في مرض الموت
٣٥٩ ص
(١٠٨)
المسالة الثانية لو اوصى بعتق رقبة
٣٦٠ ص
(١٠٩)
المسالة الرابعة لو اوصى بعتق رقبة بثمن معين
٣٦١ ص
(١١٠)
الفصل الرابع في الموصى له
٣٦٢ ص
(١١١)
شرائظ الموصى له
٣٦٤ ص
(١١٢)
في الوصية للاجنبي
٣٦٥ ص
(١١٣)
في الوصية لمملوك الاجنبي
٣٦٨ ص
(١١٤)
الوصية للعبد المدبر ، والمكاتب
٣٧١ ص
(١١٥)
اذا اوصى بعتق مملوكه وعليه دين
٣٧٧ ص
(١١٦)
اطلاق الوصية لجماعة
٣٨٢ ص
(١١٧)
لو اوصى لقبومه ، او اهل بيته
٣٨٥ ص
(١١٨)
في موت الموصى له قبل الموصى
٣٨٧ ص
(١١٩)
الفصل الخامس في الاوصياء
٣٨٩ ص
(١٢٠)
في شرائط الوصى
٣٩١ ص
(١٢١)
مسائل ثلاث الاول الصفات المراعات في الوصى
٤٣١ ص
(١٢٢)
المسالة الثاينة الوصية لمن للوصي عليه ولاية شرعية
٤٣٥ ص
(١٢٣)
المسالة الثالثة يجوز لمن يتولى اموال اليتيم اخذ الاجرة
٤٣٧ ص
(١٢٤)
الفصل السادس في اللواحق
٤٤٢ ص
(١٢٥)
القسم الاول المسالة الاولى
٤٤٢ ص
(١٢٦)
المسالة الثانية لو اوصى لاجنبي
٤٤٧ ص
(١٢٧)
المسالة الثالثة اذا اوصى بضعف نصيب ولدة
٤٥٠ ص
(١٢٨)
المسالة الرابع اذا اوصى الانسان بعبد
٤٥٢ ص
(١٢٩)
المسالة السادسة اذا اوصى الانسان بابيه
٤٥٧ ص
(١٣٠)
المسالة السادسة اذا اوصى له بدار فانهدمت
٤٥٨ ص
(١٣١)
المسالة الثامنة اذا قال أعطوا زيدا والفقراء
٤٥٩ ص
(١٣٢)
القسم الثاني في تصرفات المريض
٤٦٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٤ - في شرائط الوصى

العدالة ـ واضح المنع ، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير ، بل عدم العلم بوجوده كاف ، كما في كل مانع.

وحينئذ فالأقوال في المسألة ثلاثة ، وقد اتفقت جميعا على عدم الفرق بين متعلق الوصاية في ذلك من ولاية على قاصر ، أو على أداء حق لازم ، أو على صرف ثلث في وجوه بر أو نحو ذلك ، ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصر ، لعموم الأدلة وإطلاقها ، خصوصا ما ورد منها في وصاية الامرأة [١] التي من الغالب عدم عدالتها ، وفي وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار ، وإن الصبي يكون وصايا بذلك عند بلوغه أو قبله ، والتصرف عند البلوغ ، وغير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهور سياقها في عدم اعتبار العدالة ، سيما ما ورد من وصية الكاظم عليه‌السلام جميع ولده [٢] ، ومنهم غير العدل ، وجعل الولاية بيد علي عليه‌السلام منهم لا يجدى ، بناء على عدم صلاحية الفاسق للوصاية ، ولو مع انضمامه إلى غيره ممن له الولاية عليه.

ودعوى عدم صحة ائتمان الفاسق والركون إليه واضحة المنع ، فإن الفسق قد يكون بما لا مدخلية له في حفظ المال ، والوصاية ليست ركونا ، ومع التسليم فالممنوع من الركون إلى الظالم من الفاسق ، لا مطلقا ودعوى كونه ظالما لنفسه ، كما ترى لا تستأهل جوابا.

وكذا ما ذكر من القياس على وكيل الوكيل الممنوع اعتبار العدالة فيه أيضا ، فإن الأمر يتبع اذن الموكل أو مصلحة ، ولا ريب في أن الوصاية فرع ولاية الموصى ، وإن لم تكن هي استنابة بمعنى ثبوت الولاية له بعد الموت ، وان الوصي نائب عنه ضرورة انقطاعها بعد الموت ، ولكن لولايته الثابتة حال الحياة قد جوز له الشارع جعل ولي بعد موته فيما له الولاية عليه ، وأدلة جواز ذلك عامة أو مطلقة.

نعم هي مخصصة ، أو مقيدة في بعض أفرادها ، كالولاية على القاصر ونحوها ، بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة ، أو بما فيه مصلحة من غير فرق في ذلك بين العدل والفاسق وكذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ و ٥٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٥.