جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٠ - الطرف الثاني في الوصية المبهمة
التصريح بذلك ، بل التحديد لمن أوصى بالجزء وعلم منه عدم إرادة مطلق مسماه ، وعدم ما ينافي التحديد بالعشر ، والظاهر اختصاص هذا التحديد بالوصية ، ولا يسرى منها إلى غيرها ، وإن كان قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على الاستدلال التقريبي لا التحقيقي ، بل لو أوصى بجزء الجزء احتمل عدم التعدية ، والرجوع إلى مطلق المسمى ، ومع فرض العلم بعدم إرادة يقتصر على ما علم إرادته ، وتمثيل بغيره ، أو ينحصر الامتثال بمظنون الإرادته ، ويحتمل التعدي ، فيحمل حينئذ على عشر العشر عندنا ، أو على سبع السبع على القول الآخر.
وكيف كان فمن الغريب ما عن الصدوق من الجمع بين النصوص بأنه قد جرت العادة في السابق لأصحاب الأموال بتجزية المال تارة عشرة ، وأخرى سبعة فينصرف الجزء حينئذ على حسما وقع من التجزية ، وقال أيضا : إن حمل الجزء على العشر والسبع إنما يصح إذا كانت الوصية من العارف باللغة دون غيره من جمهور الناس ، فإنه لا تصح الوصية منه بذلك ، حتى يبينه.
وهو كما ترى فيه نظر من وجوه تظهر بأدنى ، تأمل مما قدمناه ، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره حكاه ، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينة لا معها ، ولا وجه للبطلان مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما يتمول ، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الألفاظ والله العالم.
ولو كان أوصى بسهم كان ثمنا عند الأكثر ، بل المشهور ، بل ظاهر إيضاح النافع الإجماع عليه ، كما عن السرائر أنه المعمول عليه.
لصحيح البزنطي [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : انما الصدقات » وكذا حسن صفوان [٢] عن الرضا عليهالسلام وموثق السكوني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام [٤] « في رجل أوصى عند موته بسهم ، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.