جواهر الكلام
(١)
تعريف الوقف وصيغته
٢ ص
(٢)
اعتبار قصد القربة
٧ ص
(٣)
القبض والاقباض
٨ ص
(٤)
الوقف في مرض الموت
١١ ص
(٥)
اطلاق صيغة الوقوف
١٣ ص
(٦)
شرائط الموقوف
١٤ ص
(٧)
شرائط الواقف
٢٠ ص
(٨)
في الناظر المشروط
٢٣ ص
(٩)
شرائط الموقوف عليه
٢٦ ص
(١٠)
الوقف على المملوك
٢٩ ص
(١١)
وقف المسلم على اهل الذمة
٣١ ص
(١٢)
وقف الكافر على اهل ملته
٣٥ ص
(١٣)
الوقف على العناوين العامة
٣٦ ص
(١٤)
الوقف على غير معين
٤٩ ص
(١٥)
شرائط الوقف
٥١ ص
(١٦)
من شرائط الوقف الدوام
٥٣ ص
(١٧)
الشراط الثاني التنجيز
٥٥ ص
(١٨)
الشراط الثالث الاقباض
٦٤ ص
(١٩)
إذا وقف على نفسه
٦٨ ص
(٢٠)
إذا وقف لغيره وشرط لنفسه
٦٩ ص
(٢١)
إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا
٧٢ ص
(٢٢)
لو شرط عود الوقف عند الحاجة
٧٣ ص
(٢٣)
لو شرط اخراج من يريد
٧٧ ص
(٢٤)
لو شرط ادخال من يريد
٧٨ ص
(٢٥)
إذا وقف على أولاده الأصاغر
٨٢ ص
(٢٦)
إذا وقف على مصلحة أو جهة
٨٦ ص
(٢٧)
النطر الثالث في اللواحق
٩٠ ص
(٢٨)
المسالة الأول من مسائل اللواحق
٩٠ ص
(٢٩)
المسالة الثانية من مسائل اللواحق
٩٦ ص
(٣٠)
المسالة الثالثة من مسائل اللواحق
٩٧ ص
(٣١)
المسالة الرابعة من مسائل اللواحق
١٠٣ ص
(٣٢)
المسالة الخامسة من مسائل اللواحق
١٠٣ ص
(٣٣)
المسالة السادسة من مسائل اللواحق
١٠٥ ص
(٣٤)
المسالة السابعة من مسائل اللواحق
١٠٨ ص
(٣٥)
المسالة الثامنة من مسائل اللواحق
١٠٩ ص
(٣٦)
المسالة التاسعة من مسائل اللواحق
١١٤ ص
(٣٧)
المسالة العاشرة من مسائل اللواحق
١١٦ ص
(٣٨)
لا يجوز وطي الامة الموقة
١١٨ ص
(٣٩)
في معني الصدقة
١٢٤ ص
(٤٠)
مسائل ثلاث في الصدقة
١٣١ ص
(٤١)
المسالة الاولى والثانية من مسائل الصدقة
١٣١ ص
(٤٢)
المسالة الثالثة من مسائل الصدقة
١٣٢ ص
(٤٣)
في عقد السكنى والاقباض
١٣٤ ص
(٤٤)
الفرق بين السكنى والعمري والرقبي
١٣٥ ص
(٤٥)
في انها تلزم بالقبض
١٣٨ ص
(٤٦)
في اطلاق المدة
١٤٦ ص
(٤٧)
في خواز بيع العمرى
١٤٨ ص
(٤٨)
في اسكان الغير
١٥١ ص
(٤٩)
اذا حبس فرسه في سبيل الله
١٥٣ ص
(٥٠)
لو حبس ولم يعين وقتا
١٥٦ ص
(٥١)
النطر الاول حقيقة الهبة وتعريفها
١٥٩ ص
(٥٢)
لو وهب ما ذمته
١٦٣ ص
(٥٣)
في لزوم القبض
١٦٦ ص
(٥٤)
لو اقر بالهبة والاقباض
١٧٠ ص
(٥٥)
لو مات الواهب بعد العقد
١٧١ ص
(٥٦)
لو وهب ما في يد الموهوب له
١٧٣ ص
(٥٧)
لو وهب الاب او الجد للولد الصغير
١٧٤ ص
(٥٨)
لو وهب غير الاب او الجد للولد الصغير
١٧٧ ص
(٥٩)
في هبة المشاع
١٧٨ ص
(٦٠)
في الرجوع عن الهبة
١٨٣ ص
(٦١)
التصرف في الهبة
١٨٧ ص
(٦٢)
الهبة لذي رحم
١٩١ ص
(٦٣)
النظر الثاني في حم الهبات ، وفيه مسائل
١٩٣ ص
(٦٤)
المسالة الأولى
١٩٣ ص
(٦٥)
المسالة الثانية
١٩٨ ص
(٦٦)
المسالة الثالثة
١٩٩ ص
(٦٧)
المسالة الرابعة
٢٠٣ ص
(٦٨)
المسالة الخامسة
٢٠٤ ص
(٦٩)
المسالة السادسة
٢١١ ص
(٧٠)
تعريف السبق والرماية
٢١٢ ص
(٧١)
في الالفاظ المستعملة فيه
٢١٣ ص
(٧٢)
فيما يسابق فيه
٢١٨ ص
(٧٣)
في عقد المسابقة والرماية
٢٢٢ ص
(٧٤)
في شروط المسابقة
٢٢٧ ص
(٧٥)
في احكام النضال
٢٣٢ ص
(٧٦)
الفصل الأول تعريف الوصية وحقيقتها
٢٤٢ ص
(٧٧)
في وصية من اعتقل لسانة
٢٤٧ ص
(٧٨)
في الوصية بالكتابة
٢٤٩ ص
(٧٩)
قبول الوصية واشتراطه
٢٥٠ ص
(٨٠)
في رد الوصية
٢٥٧ ص
(٨١)
لو مات قبل القبول
٢٥٩ ص
(٨٢)
لو اوصى بجارية وحملها
٢٦١ ص
(٨٣)
الوصية في معصية
٢٦٣ ص
(٨٤)
الوصية عقد جائز
٢٦٥ ص
(٨٥)
الرجوع عن الوصية
٢٦٦ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الموصي وشرائطه
٢٧٠ ص
(٨٧)
في وصية الغلام والعبد
٢٧٢ ص
(٨٨)
اذا حرج نفسه ثم اوصى
٢٧٤ ص
(٨٩)
الوصية بالولاية على الاطفال
٢٧٦ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في الموصي به وفيه اطراف
٢٧٨ ص
(٩١)
الطرف الأول متعلق الوصية
٢٨٣ ص
(٩٢)
في اجازة الوارث بعد الوفاة
٢٨٣ ص
(٩٣)
اعتبار الثلث وقت الوفاة
٢٨٨ ص
(٩٤)
لو اوصى ثم قتله قاتل
٢٩٠ ص
(٩٥)
لو اوصى الى انسا بالمضاربة
٢٩٣ ص
(٩٦)
لو اوصى بواجب مالى
٢٩٨ ص
(٩٧)
لو اوصى لاشخاص على الترتيب
٣٠٣ ص
(٩٨)
لو اوصى بعتق مماليكه
٣١٠ ص
(٩٩)
اذا اوصى بثلث مشاعا
٣١٣ ص
(١٠٠)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
٣١٧ ص
(١٠١)
الطرف الثالث في احكام الوصية
٣٣٢ ص
(١٠٢)
اذا اوصى بوصية ثم باخرى مضادة
٣٣٢ ص
(١٠٣)
لو اوصى بالنفة
٣٣٧ ص
(١٠٤)
الاشهاد على الوصية
٣٤٦ ص
(١٠٥)
شهادة العدل الواحد مع اليمين
٣٥١ ص
(١٠٦)
لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين
٣٥٣ ص
(١٠٧)
مسائل اربع المسالة الاولى ، اذا اعتق في مرض الموت
٣٥٩ ص
(١٠٨)
المسالة الثانية لو اوصى بعتق رقبة
٣٦٠ ص
(١٠٩)
المسالة الرابعة لو اوصى بعتق رقبة بثمن معين
٣٦١ ص
(١١٠)
الفصل الرابع في الموصى له
٣٦٢ ص
(١١١)
شرائظ الموصى له
٣٦٤ ص
(١١٢)
في الوصية للاجنبي
٣٦٥ ص
(١١٣)
في الوصية لمملوك الاجنبي
٣٦٨ ص
(١١٤)
الوصية للعبد المدبر ، والمكاتب
٣٧١ ص
(١١٥)
اذا اوصى بعتق مملوكه وعليه دين
٣٧٧ ص
(١١٦)
اطلاق الوصية لجماعة
٣٨٢ ص
(١١٧)
لو اوصى لقبومه ، او اهل بيته
٣٨٥ ص
(١١٨)
في موت الموصى له قبل الموصى
٣٨٧ ص
(١١٩)
الفصل الخامس في الاوصياء
٣٨٩ ص
(١٢٠)
في شرائط الوصى
٣٩١ ص
(١٢١)
مسائل ثلاث الاول الصفات المراعات في الوصى
٤٣١ ص
(١٢٢)
المسالة الثاينة الوصية لمن للوصي عليه ولاية شرعية
٤٣٥ ص
(١٢٣)
المسالة الثالثة يجوز لمن يتولى اموال اليتيم اخذ الاجرة
٤٣٧ ص
(١٢٤)
الفصل السادس في اللواحق
٤٤٢ ص
(١٢٥)
القسم الاول المسالة الاولى
٤٤٢ ص
(١٢٦)
المسالة الثانية لو اوصى لاجنبي
٤٤٧ ص
(١٢٧)
المسالة الثالثة اذا اوصى بضعف نصيب ولدة
٤٥٠ ص
(١٢٨)
المسالة الرابع اذا اوصى الانسان بعبد
٤٥٢ ص
(١٢٩)
المسالة السادسة اذا اوصى الانسان بابيه
٤٥٧ ص
(١٣٠)
المسالة السادسة اذا اوصى له بدار فانهدمت
٤٥٨ ص
(١٣١)
المسالة الثامنة اذا قال أعطوا زيدا والفقراء
٤٥٩ ص
(١٣٢)
القسم الثاني في تصرفات المريض
٤٦٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩١ - الهبة لذي رحم

مع فرض الشك في تحقق الشرط فيها فلا يلتفت هنا إلى ما يقال من اقتضاء ما قلناه ونحوها الخرق للإجماع المركب بإحداث قول جديد ضرورة عدم القطع بالمسألة حتى يترتب عليه ذلك ، بل مدارها على الاجتهاد في مفاد جديد الصحيح المزبور ، وفي تأسيس الأصل المذكور ، وقد بينا لك الحال بعد أن دفعنا إليك القسطاس المستقيم فزن به مستعينا بالله الرؤوف الرحيم ، ومنه يظهر لك ما في جملة من الكلمات المتأخرة عن المسالك ، والله هو العالم والهادي.

وتستحب العطية لذي الرحم وإن لم يكن فقيرا بلا خلاف ، ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، وتتأكد في الوالد والولد الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام ، لأنها من صلة الرحم المعلوم ندبها كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بل لعله من الضروري بل في المسالك « وإنما تستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها وإلا وجبت كفاية إن تحققت صلة الرحم بدونها ، وإلا وجبت عينا ، لأن صلة الرحم واجبة عينا على رحمه ، وليس المراد هنا مجرد اجتماع البدن ، بل ما يصدق معه الصلة عرفا ، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال ، حيث يكون الرحم محتاجا ، والآخر غنيا لا يصره بذلك ذلك القدر الموصول به ، بل قد تتحقق الصلة بذلك ، وإن لم يسع إليه نفسه ، كما أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور ، وتبعه على ذلك في الكفاية.

ولكن قد يشكل ذلك فيما لا يرجع إلى وجوب الإنفاق ، لمنافاته للأصول وعدم عدادهم له في الواجبات ، وعدم بيان مقداره غير ذلك ، اللهم إلا أن يفرض تحقق قطع الرحم بدونه ، وقلنا بحرمته بالنسبة إلى ذلك ، وهو كما ترى ، والله العالم.

وكذا تستحب التسوية بين الأولاد في العطية بلا خلاف فيه بين العلماء كما في محكي التذكرة ، بل في محكي الخلاف ، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بإجماع الفرقة وأخبارهم ، مضافا إلى ما سمعته من الأمر بالنسوية في النبوي المتقدم سابقا في كراهة التفضيل والمنساق من التسوية جعل الأنثى كالذكر ، وان تفاوتت معه في الإرث لا كما يحكي عن شريح وأحمد ومحمد بن الحسن من‌


[١] سورة النساء ـ الآية ـ ١ ، وسورة الأنفال الآية ـ ٧٥ ، وسورة محمد الآية ـ ٢٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة.