جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٥ - احكام الحجر وما يثبت به حجر المفلس والسفيه
بالإرث ، أو باعتبار كونهم قوامين ومتصرفين بها كالملاك أو باعتبار الإشارة إلى حفظها كحفظ أموالكم ، أو باعتبار أنها من جنس أموالهم التي بها قوام الكل ، كما في قوله تعالى [١] ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [٢] و ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ ) فإن المراد عدم قتل البعض بعضا وجنس ما ملكت وجنس الفتيات ، لا نفس المخاطب وما ملكت يمينه وفتياته ، أو غير ذلك مما يكفي في الإضافة التي كثر استعمالها لأدنى ملابسة.
وما في الصافي والعياشي [٣] عن الصادق عليهالسلام « هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قيل : فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم » يمكن عدم ارادة الحصر منه ، خصوصا بعد استفادة حكم خصوص اليتامى من الآية التي بعدها ، بل روى عنه عليهالسلام [٤] في هذه الآية أنه قال : « من لا تثق به » وفي رواية [٥] « كل من يشرب الخمر فهو سفيه ».
وعن الباقر عليهالسلام [٦] « أنه سئل عن هذه الآية فقال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » ، ولفظ الإيتاء وان كان ظاهرا في سبق الاستيلاء على المال الا أنه يمكن ارادة عدم التمكين منه ، على أنه بعد التسليم يمكن دلالتها على المطلوب ، بناء على ما تسمعه في مفهوم آية الابتلاء [٧] نعم في الصافي أيضا عن القمي عنه عليهالسلام [٨] أيضا أنه قال : « السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقوم به ، ومعاشا قال ( وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) ».
[١] سورة النساء الآية ـ ٢٩ ـ.
[٢] سورة النساء الآية ـ ٢٥ ـ.
[٣] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.
[٤] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
[٥] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
[٦] الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٧] سورة النساء ـ الآية ـ ٦.
[٨] المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ـ ٤٩٦ ـ.