جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٩
الضمان المؤجل للدين الحال................................................. ١٢٩
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل......................... ١٣٣
البحث الثاني في الحق المضمون وأنواعه....................................... ١٣٥
البحث الثالث في اللواحق وفيه مسائل........................................ ١٤٦
إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه............................................ ١٤٦
إذا خرج المبيع مستحقا رجع المشترى على الضامن............................ ١٤٨
إذا ضمن للمشترى درك ما يحدثه من بناء أو غرس............................ ١٤٨
إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه............. ١٥٠
إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن.................................. ١٥٣
إذا ضمن ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض........................... ١٥٦
إذا ضمن المريض في مرضه.................................................. ١٥٨
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا........................................... ١٥٨
القسم الثاني من الضمان الحوالة
في عقد الحوالة وشرائطه.................................................... ١٦٠
إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة............................................. ١٦٨
في احكام الحوالة وفيه مسائل................................................ ١٧٥
إذا قال أحلتك عليه فقبض وقال المحيل قصدت الوكالة......................... ١٧٥
عكس مفروض المسألة..................................................... ١٧٧
إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه.......................... ١٨١
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق........................... ١٨٣
القسم الثالث من الضمان الكفالة
بيان عقد الكفالة وشرائطه.................................................. ١٨٥
إذا قال : إن لم احضره كان على كذا فهل يلزمه المال؟........................ ١٩١
إذا اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا...................................... ١٩٧