جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١٤٦
إن الله تعالى يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [١]. وعن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: أحلها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " [٢]. وعن حماد بن عثمان في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة؟ - فقال لي - وقد رفع صوته -: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصقى إلي فقال: لا بأس [٣] ". ويمكن منع ظهور هذا الخبر ولعل نظر السائل إلى الإتيان مع أن في البيت جماعة والوقاع لا يناسب في ذلك الموضع. وعن ابن أبي يعفور في الموثق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. ورواه عنه بسند آخر عن البرقي رفعه، عن ابن أبي يعفور قال: " سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس، وما احب أن يفعل " [٤]. وفي قبال ما ذكر أخبار يظهر منها الحرمة منها ما رواه في الفقيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله محاش نساء امتي على رجال امتي حرام " [٥] واقتصر الصدوق في كتابه على هذه الرواية ولهذا نسب القول بالتحريم إليه. ومنها ما رواه في التهذيب عن سدير قال: " سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: محاش النساء على امتي حرام " [٦]. ومنها ما رواه العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠
[٥] الفقيه ص ٤٣٢
[٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.