جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١١٠
منك الجهد فتصدق بها " [١]. ومما ذكر ضعف القول بالرجوع ميراثا. ولو أوصى بسيف وهو في جفن فانه يدخل الجفن والحلية في الوصية ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب، عن أبي جميلة قال: " كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام أسئله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديدة وليس لك الحلية ليس غير الحديدة، فكتب إلي السيف له والحلية ". [٢] وما رواه المشايخ الثلاثة، عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له ". [٣] ومن هذه الرواية يستفاد حكم الوصية بالصندوق ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقال: الصندوق بما فيه له " [٤]. وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " [٥] ورواه الصدوق إلا أنه قال: " إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ". [٦] ومن هذه الرواية ظهر حكم الوصية بالصندوق، ثم يقع الشبهة من جهة أنه
[١] الوسائل ج ٢ ص ٦٧٠.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ والفقيه ص ٥٣٢.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٢.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٤٤.
[٦] الفقية ص ٥٣٢.