جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ١١٣
قول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت ذوا عدل منكم قال: مسلمان ". [١] ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن الفضيل مثله [٢]. وأما الثبوت بشهادة أربع نساء فلا خلاف فيه من غير فرق بين مقام الوصية و غيرها في ما يتعلق بالمال واختص الوصية بثبوت الربع بشهادة واحدة منهن ويدل عليه الأخبار، منها قول الصادق عليه السلام - على المحكي - في خبر ربعي " في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ". [٣] ومنها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة ". [٤] وفي قبال ما ذكر خبر عبد الرحمن " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ". [٥] ومضمر عبد الله " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة ". [٦] ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام " امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ". [٧]
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٤.
[٢] الفقيه ص ٥٢٤.
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٨١ وص ٣٨٤ والفقيه ص ٥٢٤.
[٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٨٤.
[٥] و
[٦] التهذيب ج ٢ ص ٨٢.
[٧] التهذيب ج ٢ ص ٨١.