جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٢٦٠
فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت امرأته الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول " [١] وفي التهذيب " أمة " مكان " ذمية ". ومنها ما يدل على التحريم مطلقا منها ما رواه في الكافي والتهذيب، عن الحسن ابن الجهم في الموثق " قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول فيمن يتزوج النصرانية على المسلمة، قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير المسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزوجل: " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله " ولا تنكح المشركات " نسخ هذه الآية فتبسم، ثم سكت " [٢]. وعن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك فأين تحريمه؟ قال قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [٣]. وعن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله سبحانه: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هذه منسوخة بقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [٤]. وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر عليهما السلام في تفسير قوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إن من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلا برئت منه فنهى الله أن يمسك بعصمهم " [٥].
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٤١ والتهذيب ج ٢ ص....
[٢] التهذيب ج ٢ ص ١٩٩ والكافي ج ٥ ص ٣٥٧
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ والتهذيب ج ٢ ص ١٩٩
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٨
[٥] التفسير ص ٦٧٥ وفيه " فنهاء " فنهاء الله "