جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد - الصفحة ٢١١
أتحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " [١]. وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج باختها؟ قال فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى؟ قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قال: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " [٢]. وعن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [٣] ". وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال: " قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح اختها قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها [٤] ". واما حرمة بنت أخت الزوجة وحرمة بنت أخيها فيدل عليها أخبار منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال: لا تتزوج ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة
[١] من حديث أبي بصير الكافي ج ٦ ص ١٤٤، ونحوه عن أبي الصباح الكناني في التهذيب ج ٢ ص ١٩٦. والكافي ج ٥ ص ٤٣٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ والتهذيب ج ٢ ص ١٩٧
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٣٢.
[٤] التهذيب ج ٢ ص ١٩٦