تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٦ - باب الصيد والذكاة
ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(١٦) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام (قل لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال : فقر أتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال : جعلت الربيثا [١] يابسا في صرة حتى دخلت بها على ابي عبد الله عليهالسلام فسألته عنها فقال : كلها ، وقال : لها قشر.
(١٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال ابن عبد الله عليهالسلام : لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليهالسلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لاتأ كله.
(١٩) ١٩ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال : كتبت إلى ابي الحسن
[١] الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف (١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٦٠
(١٧) الاستبصار ج ٤ ص (٩١) الكافي ج ٢ ص ١٤٤
(١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٦٠ وفيه ذيل الحديث
(١٩) الاستبصار ج ٤ ص ٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢١٥