تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٢ - باب الصيد والذكاة
(١٢٦) ١٢٦ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم بمنزلة الكلاب.
(١٢٧) ١٢٧ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك ، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ذلك ، والذى يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٨) ١٢٨ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء. قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : ان ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
(١٢٩) ١٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان ابي عليهالسلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
(١٣٠) ١٣٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
(١٢٦) (١٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢
(١٢٨) (١٢٩) (١٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٤١ والثالث فيه بتفاوت واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ بزيادة في آخره