تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٢٠ - باب ميراث الإخوة والأخوات
يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
[١]
(١١٤٩) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت : امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس.
(١١٥٠) ٦ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس.
(١١٥١) ٧ ـ عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها
ـ (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.
(١١٤٩) ١١٥٠
(١١٥١) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦