تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٥١ - باب الصيد والذكاة
(٢٠٩) ٢٠٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
(٢١٠) ٢١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك امير المؤمنين عليهالسلام.
(٢١١) ٢١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة [١] فقال : لا ذكاة ألا بحديدة.
(٢١٢) ٢١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
(٢١٣) ٢١٣ ـ الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
[١] المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة
(٢٠٩) (٢١٠) (٢١١) الاستبصار ج ٤ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
(٢١٢) الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٦
(٢١٣) الاستبصار ج ٤ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٧