تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٥ - باب الصيد والذكاة
(١١) ١١ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا : لاقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولا تبيعوه.
(١٢) ١٢ ـ عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليهالسلام.
(١٣) ١٣ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري ،
(١٤) ١٤ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا هذا الجري ، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب. وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك. فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٥) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الجريث فقال : وما الجريث؟ فنعته له فقال : (لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه) [١] إلى آخر الاية
[١] سورة الانعام الاية : ١٤٥
(١١) الاستبصار ج ٤ ص ٥٩
(١٢) (١٣) (١٤) ١٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٩