تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٧٣ - ١٧ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
(١٥٤٩) ٨١ ـ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].
(١٥٥٠) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٢] المضرج بالزعفران.
(١٥٥١) ٨٣ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
(١٥٥٢) ٨٤ ـ محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام انه سأله عن جلود الدارش [٣] التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
(١٥٥٣) ٨٥ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح
[١] المقدم : المشبع حمرة.
[٢] العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.
[٣] الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس.
* (١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.