تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٧٩ - ١٠ ـ باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
(٧١٥) ١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(٧١٦) ١٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في المغرب والفجر سهو.
(٧٠٧) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع.
(٧١٨) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.
(٧١٩) ٢٠ ـ وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.
(٧٢٠) ٢١ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها ، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها
* (٧١٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ٩٧.
(٧١٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.
(٧١٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.
(٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.
(٧١٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٠.
(٧٢٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٦٦.