تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٧٠ - ٨ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون
عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
(٢٥٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.
(٢٥٥) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
(٢٥٦) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة [١]
(٢٥٧) ٢٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.
(٢٥٨) ٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
[١] هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤) (٢٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.
(٢٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.
(٢٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.
(٢٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.