تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٥٦ - ٦ ـ باب الاذان والاقامة
متوجه الى القبلة مع الاختيار).
(١٩٢) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة [١].
(١٩٣) ٣٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.
(١٩٤) ٣٤ ـ وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
(١٩٥) ٣٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليهالسلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض
(١٩٦) ٣٦ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
(١٩٧) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
[١] الملصة ، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.
* (١٩٢) الفقيه ج ١ ص ١٨٣.
(١٩٤) (١٩٥) الاسبتصار ج ١ ص ٣٠٢.
(١٩٦) الفقيه ج ١ ص ١٨٥ بتفاوت.
(١٩٧) الكافي ج ١ ص ٨٤.