تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٨ - ١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين ذلك ما رواه :
(١٢٤٧) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
(١٢٤٨) ١٠٤ ـ سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت الى أبى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :
(١٢٤٩) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليهالسلام وانا اصلي على الطبري [١] وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.
[١] الطبري : كتان منسوب الى طبرستان.
* (١٢٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.
(١٢٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.
(١٢٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.