تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠٧ - ١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
الفضيل قال قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
(١٢٤٢) ٩٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح [١] أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.
(١٢٤٣) ٩٩ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل الى أبى الحسن عليهالسلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.
(١٢٤٤) ١٠٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به.
(١٢٤٥) ١٠١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
(١٢٤٦) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان
[١] المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.
* (١٢٤٢) (١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.
(١٢٤٤) (١٢٤٥) (١٢٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.