تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٣٣ - ١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك [١]).
(٩١٥) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
(٩١٦) ١٢٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
(٩١٧) ١٢٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
(٩١٨) ١٢٦ ـ وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
(٩١٩) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمهالله : (ويصلي في الخف والجرموق [٢] إذا كان له ساق).
[١] الشمشك : بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
[٢] الجرموق : هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * (٩١٦) (٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.