تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٠٥ - ١١ ـ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
(٨٠٠) ٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت [١] فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
(٨٠١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
(٨٠٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
(٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
(٨٠٤) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
[١] الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.
* (٨٠٠) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.
(٨٠١) الكافي ج ١ ص ١١١.
(٨٠٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
(٨٠٣) (٨٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.