تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٩ - ٤ ـ باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها
(٥١) ٢ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
(٥٢) ٣ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.
(٥٣) ٤ ـ وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
(٥٤) ٥ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
(٥٥) ٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
* (٥١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر ، الفقيه ج ١ ص ١٣٩.
(٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.
(٥٣) الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.
(٥٤) الفقيه ج ١ ص ١٤٠.
(٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه الى قول ابن مسكان.