تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٤٨ - ٩ ـ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
(٥٧٨) ٣٦ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليهالسلام قال : صليت مع أبي عليهالسلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.
(٥٧٩) ٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال : اقرأ في الثانية ، قلت : اسهو في الثانية قال : اقرأ في الثالثة قلت : اسهو في صلاتي كلها قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. قوله عليهالسلام إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد قراءة ما قد فاته في الاوله ، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الاولة فقد مضى حكمها.
قال الشيخ رحمهالله : (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد). يدل على ذلك ما رواه :
(٥٨٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
(٥٨١) ٣٩ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.
(٥٨٢) ٤٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل.
* (٥٧٨) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٤.
(٥٧٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ١ ص ٢٢٧.
(٥٨٠) (٥٨١) (٥٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٥٥ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.