تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢
٣ ـ باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم
التروية ، بل قبل التروية بثلاثة أيام ، ويكره التقدم
باكثر من ذلك
[ ١٨٣٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضاً ، يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح [١] بذلك المكان [٢]؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم؟ قال نعم ، قلت : بيومين [٣]؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك؟ قال : لا.
[ ١٨٣٥٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال : نعم ، إلى غروب الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه ترك من الثاني قوله : إلى غروب الشمس.
أقول حمله الشيخ على المعذور لما مر [٢].
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٤٦٠ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٧٦ | ٥٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٣ | ٨٨٩.
[١] في التهذيبين : او يتروح ( هامش المخطوط ).
[٢] « المكان » ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيبين : قلت : يتعجل بيومين؟ ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٠ | ٣.
[١] التهذيب ٥ : ١٧٦ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٣ | ٨٨٨.
[٢] مر في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.