تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله [١].
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨١١١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي : أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد [١].
٧١ ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام
حيث هو الان ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما
وذكر الله بعدهما
[ ١٨١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ٧ :
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٣١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٣٥ | ٤٤٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٣٥ | ٤٤٦.
[١] الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١١.
الباب ٧١
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٤ : ٤٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ١٣٧ | ٤٥٣.