منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢
الفصل الرابع أحكام الخلل مسألة ١٤٣: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا. وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة (١٥٧).
مسألة ١٤٤: إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر، سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
مسألة ١٤٥: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك في العلم، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة.
مسألة ١٤٦: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.
مسألة ١٤٧: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في الاتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت، وإذا شك في الاتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي - كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم يلتفت، وإلا أتى به.