فتاوي - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٧
( الطلاق واحكامه ) ( مسألة ١٠٩١ ) : يُشترط في المطلق اُمور:
(١) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين ، واما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(٢) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادوارياً اذا كان الطلاق في دور جنونه.
(٣) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومَن بحكمه وان تعقبه الرضا.
(٤) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ،أو سهواً ، أو نحو ذلك.
( مسألة ١٠٩٢ ) : اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الاكراه عليه فان صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه.
( مسألة ١٠٩٣ ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.