المبسوط
(١)
كتاب المزارعة
٢ ص
(٢)
باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
١٧ ص
(٣)
باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد
٢٥ ص
(٤)
باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
٢٧ ص
(٥)
باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
٣٠ ص
(٦)
باب اشتراط شئ بعينه من الريع لأحدهما
٣٢ ص
(٧)
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
٣٦ ص
(٨)
باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره
٣٨ ص
(٩)
باب العذر في المزارعة والاستحقاق
٤٤ ص
(١٠)
باب العذر في المعاملة
٥٦ ص
(١١)
باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
٦٠ ص
(١٢)
باب عقد المزارعة على شرطين
٦٢ ص
(١٣)
باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
٦٧ ص
(١٤)
باب التولية في المزارعة والشركة
٧٠ ص
(١٥)
باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله
٧٥ ص
(١٦)
باب دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعة
٧٨ ص
(١٧)
باب الشروط التي تفسد المزارعة
٨٠ ص
(١٨)
باب المزارعة يشترط فيها المعاملة
٨٣ ص
(١٩)
باب الخلاف في المزارعة
٨٥ ص
(٢٠)
باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
٨٨ ص
(٢١)
باب العشر في المزارعة والمعاملة
٩٧ ص
(٢٢)
باب المعاملة
١٠١ ص
(٢٣)
باب من المعاملة أيضا
١٠٤ ص
(٢٤)
باب الأرض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما
١٠٧ ص
(٢٥)
باب مشاركة العامل مع آخر
١١٥ ص
(٢٦)
باب مزارعة المرتد
١١٨ ص
(٢٧)
باب مزارعة الحربي
١٢١ ص
(٢٨)
باب مزارعة الصبي والعبد
١٢٣ ص
(٢٩)
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
١٢٦ ص
(٣٠)
باب مزارعة المريض ومعاملته
١٢٨ ص
(٣١)
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
١٣٧ ص
(٣٢)
باب الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة
١٤٣ ص
(٣٣)
باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة
١٤٤ ص
(٣٤)
باب عمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره
١٤٧ ص
(٣٥)
باب اشتراط بعض العمل على العامل
١٥٠ ص
(٣٦)
باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط
١٥٥ ص
(٣٧)
باب المزارعة والمعاملة في الرهن
١٥٨ ص
(٣٨)
باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة
١٦٠ ص
(٣٩)
كتاب الشرب
١٦١ ص
(٤٠)
باب الشهادة في الشرب
١٩٣ ص
(٤١)
باب الخيار في الشرب
١٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٣ - الصفحة ٨٦ - باب الخلاف في المزارعة
يأبى إلا أن يزرع فيها أضر الأشياء بالأرض وكذلك في جهالة جنس البذر جهالة جنس الاجر لان الاجر جزء من الخارج وذلك لا يصير معلوما الا بتسمية جنس البذر ولكنا نستحسن أن نجيز العقد ونجعل له أن يزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف من الحنطة والرطبة والسمسم والشعير ونحو ذلك أما لان بطريق العرف يحصل تعيين جنس البذر بتعيين الأرض فان أهل الصنعة يعلمون كل أرض صالحة لزراعة شئ معلوم فيها أو لأنه لا تجرى المنازعة بين رب الأرض والمزارع فيها لما لكل واحد منهما من الحظ في ذلك أو لان المزارع مستأجر للأرض ومنفعة الأرض معلومة بتعين الأرض والضرر في أنواع ما يزرعها فيها يتفاوت فلا يفسد العقد كما لو استأجر دار للسكنى ولم يبين من يسكنها وليس له أن يغرس فيها كرما ولا شجرا لأنه قال في العقد ازرعها لنفسك وعمل الغرس غير عمل الزراعة والتفاوت بينهما في الضرر على الأرض فاحش فلا يستفيد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما كما لو أستأجر حانوتا ليسكنها لم يكن له أن يقعد فيها قصارا ولا حدادا ولو كان دفعها إليه على أن يزرعها سنته هذه لصاحب الأرض بالنصف فهو جائز والبذر من رب الأرض لأنه إنما يكون زارعا لصاحب الأرض إذا كان هو أجيرا له في العمل ولرب الأرض أن يستعمل الزارع في زراعة ما بدا له فيها من غلة الشتاء والصيف استحسانا وكان القياس أن لا يجوز حتى يبين ما يزرع أو يشترط التعميم فيقول على أن يزرع لي ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف لان العمل يتفاضل في ذلك والعمل في بعض أنواع الزرع يكون أشد على العامل من بعض فاما أن يبين جنس البذر ليصير مقدار العمل به معلوما أو يصرح باشتراط الخيار لنفسه في ذلك ولكن في الاستحسان لا يشترط هذا لما قلنا ولو دفعها إليه على أن يزرعها سنته هذه ما بدا للمزارع من غلة الشتاء والصيف فهو جائز والبذر من قبل العامل لان تفويض الامر إلى رأيه على العموم دليل أن يكون عاملا لنفسه في الزراعة ولو قال ما بدا لرب الأرض كان البذر من رب الأرض لان التنصيص على كون الرأي فيه إليه دليل على أن المزارع عامل له وذلك إذا كان البذر من قبل رب الأرض وكذلك لو قال رب الأرض تزرعها ما أحببت أنا أو شئت أنا أو ما أردت أنا فهذا كله دليل على أن البذر من قبل رب الأرض ولو قال ما شئت أنت أو ما أحببت أنت أو ما أردت أنت فهو دليل على أن البذر من العامل والعقد جائز في الفصلين استحسانا وفى القياس لا يجوز حتى يبينا من البذر من قبله أيهما هو لان مع اشتراط
(٨٦)