المبسوط
(١)
كتاب المزارعة
٢ ص
(٢)
باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
١٧ ص
(٣)
باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد
٢٥ ص
(٤)
باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
٢٧ ص
(٥)
باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
٣٠ ص
(٦)
باب اشتراط شئ بعينه من الريع لأحدهما
٣٢ ص
(٧)
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
٣٦ ص
(٨)
باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره
٣٨ ص
(٩)
باب العذر في المزارعة والاستحقاق
٤٤ ص
(١٠)
باب العذر في المعاملة
٥٦ ص
(١١)
باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
٦٠ ص
(١٢)
باب عقد المزارعة على شرطين
٦٢ ص
(١٣)
باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
٦٧ ص
(١٤)
باب التولية في المزارعة والشركة
٧٠ ص
(١٥)
باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله
٧٥ ص
(١٦)
باب دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعة
٧٨ ص
(١٧)
باب الشروط التي تفسد المزارعة
٨٠ ص
(١٨)
باب المزارعة يشترط فيها المعاملة
٨٣ ص
(١٩)
باب الخلاف في المزارعة
٨٥ ص
(٢٠)
باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
٨٨ ص
(٢١)
باب العشر في المزارعة والمعاملة
٩٧ ص
(٢٢)
باب المعاملة
١٠١ ص
(٢٣)
باب من المعاملة أيضا
١٠٤ ص
(٢٤)
باب الأرض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما
١٠٧ ص
(٢٥)
باب مشاركة العامل مع آخر
١١٥ ص
(٢٦)
باب مزارعة المرتد
١١٨ ص
(٢٧)
باب مزارعة الحربي
١٢١ ص
(٢٨)
باب مزارعة الصبي والعبد
١٢٣ ص
(٢٩)
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
١٢٦ ص
(٣٠)
باب مزارعة المريض ومعاملته
١٢٨ ص
(٣١)
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
١٣٧ ص
(٣٢)
باب الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة
١٤٣ ص
(٣٣)
باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة
١٤٤ ص
(٣٤)
باب عمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره
١٤٧ ص
(٣٥)
باب اشتراط بعض العمل على العامل
١٥٠ ص
(٣٦)
باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط
١٥٥ ص
(٣٧)
باب المزارعة والمعاملة في الرهن
١٥٨ ص
(٣٨)
باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة
١٦٠ ص
(٣٩)
كتاب الشرب
١٦١ ص
(٤٠)
باب الشهادة في الشرب
١٩٣ ص
(٤١)
باب الخيار في الشرب
١٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٩ - باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره
يزرعها بغير كراب فليس له ذلك ويجبر على الكراب سواء كان البذر من قبل المزارع أو من قبل رب الأرض لان أصل الريع وإن كان يحصل بغير كراب فمع الكراب أجود وصفة الجودة تصير مستحقة بالشرط كصفة الجودة في المسلم فيه وصفة الكتابة والحبر في العبد تصير مستحقة بالشرط وإن كان لا يستحق بمطلق العقد وكذلك لو شرط في المسلم فيه أن يوفيه في مصر كذا فله أن يوفيه في أي ناحية من نواحي المصر شاء وان شرط عليه أن يوفيه في منزله في المصر فليس له أن يوفيه في موضع آخر إلا أن يكون الريع يحصل بالكراب وغير الكراب على صفة واحدة فحينئذ لا يعتبر هذا الشرط لأنه غير مفيد وكذلك أن كان الكراب بحيث يضر بالزرع وقد يكون ذلك عند قوة الأرض فان الكراب يحرق الأرض والزرع وإذا كان بهذه الصفة فليس على المزارع أن يكربها لان اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر واشتراط التثنية على المزارع في المزارعة يفسد العقد قال لأنه يبقى منفعتها في الأرض بعد مضى السنة بخلاف الكراب فإنه لا تبقي منفعته في الأرض بعد مضي السنة فاشتراطه لا يفسد المزارعة وتكلموا في تفسير التثنية فقيل المراد أن يكربها مرتين ثم يزرع فعلى هذا اشتراط التثنية في ديارنا لا يفسد المزارعة لأنه لا تبقى منفعتها بعد مضى السنة وفى الديار التي تبقى منفعتها في الأرض بعد سنة ان كانت المزارعة بينهما سنة واحدة يفسد بهذا القد لأنه لا تبقى منفعتها في الأرض بعد المدة وقيل معنى التثنية أن يكربها بعد ما يحصد الزرع فيردها مكروبة وهذا الشرط مفسد للعقد لان المزارعة تنتهي بادراك الزرع فقد شرط عليه عملا بعد انتهاء العقد وفيه منفعة لرب الأرض وقيل معنى التثنية أن يجعلها جداول كما يفعل بالمبطخة فيزرع ناحية منها ويبقى ما بين الجداول مكروبا فينتفع رب الأرض بذلك بعد انتهاء المزارعة وهذا مفسد للعقد والحاصل انه متى شرط على العامل ما تبقي منفعته لرب الأرض بعد مضى المدة فالمزارعة تفسد به كما لو شرط عليه أن يكرب أنهارها والمزارعة بينهما سنة واحدة فان كرب الأنهار تبقي منفعتها بعد انقضاء السنة وكذلك لو شرط عليه اصلاح مشاربها أو بناء حائط فيها أو أن يسرجنها فهذا كله مما تبقى منفعته في الأرض بعد مضى مدة المزارعة فتكون مفسدة للمزارعة ولو دفع إليه الأرض والبذر على أن يعمل سنته هذه على أنه ان زرع بغير كراب فللمزارع ربع الخارج وان كربها ثم زرعها فللمزارع ثلث الخارج وان كرب وثنى ثم زرع فالخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة جائزة على ما اشترطا لأنه ذكر أنواعا من
(٣٩)