المبسوط
(١)
كتاب المزارعة
٢ ص
(٢)
باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
١٧ ص
(٣)
باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد
٢٥ ص
(٤)
باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
٢٧ ص
(٥)
باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
٣٠ ص
(٦)
باب اشتراط شئ بعينه من الريع لأحدهما
٣٢ ص
(٧)
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
٣٦ ص
(٨)
باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره
٣٨ ص
(٩)
باب العذر في المزارعة والاستحقاق
٤٤ ص
(١٠)
باب العذر في المعاملة
٥٦ ص
(١١)
باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
٦٠ ص
(١٢)
باب عقد المزارعة على شرطين
٦٢ ص
(١٣)
باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
٦٧ ص
(١٤)
باب التولية في المزارعة والشركة
٧٠ ص
(١٥)
باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله
٧٥ ص
(١٦)
باب دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعة
٧٨ ص
(١٧)
باب الشروط التي تفسد المزارعة
٨٠ ص
(١٨)
باب المزارعة يشترط فيها المعاملة
٨٣ ص
(١٩)
باب الخلاف في المزارعة
٨٥ ص
(٢٠)
باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
٨٨ ص
(٢١)
باب العشر في المزارعة والمعاملة
٩٧ ص
(٢٢)
باب المعاملة
١٠١ ص
(٢٣)
باب من المعاملة أيضا
١٠٤ ص
(٢٤)
باب الأرض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما
١٠٧ ص
(٢٥)
باب مشاركة العامل مع آخر
١١٥ ص
(٢٦)
باب مزارعة المرتد
١١٨ ص
(٢٧)
باب مزارعة الحربي
١٢١ ص
(٢٨)
باب مزارعة الصبي والعبد
١٢٣ ص
(٢٩)
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
١٢٦ ص
(٣٠)
باب مزارعة المريض ومعاملته
١٢٨ ص
(٣١)
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
١٣٧ ص
(٣٢)
باب الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة
١٤٣ ص
(٣٣)
باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة
١٤٤ ص
(٣٤)
باب عمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره
١٤٧ ص
(٣٥)
باب اشتراط بعض العمل على العامل
١٥٠ ص
(٣٦)
باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط
١٥٥ ص
(٣٧)
باب المزارعة والمعاملة في الرهن
١٥٨ ص
(٣٨)
باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة
١٦٠ ص
(٣٩)
كتاب الشرب
١٦١ ص
(٤٠)
باب الشهادة في الشرب
١٩٣ ص
(٤١)
باب الخيار في الشرب
١٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٤ - كتاب الشرب
فيه ويجرى إلى الموضع الذي ينتفع به الناس فقوله إذا بلغ الوادي الكعبين ليس بتقدير لازم بالكعبين بل الإشارة إلى كثرة الماء لان في موضع الوادي سعة فذا بلغ الماء فيه هذه المقدار فهو كثير يتوصل كل واحد منهم إلى الانتفاع به بقدر حاجته عادة فإذا أراد أهل الأعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل فإنما قصدوا بذلك الا ضررا باهل الأسفل فكانوا متعنتين في ذلك لا منتفعين بالماء وإذا كان الماء دون ذلك فربما لا يفضل عن حاجة أهل الأعلى فهم منتفعون بهذا الحبس والماء الذي ينحدر من الجبل إلى الوادي على أصل الإباحة فمن يسبق إليه فهو أحق بالانتفاع به بمنزلة النزول في الموضع المباح كل من سبق إلى موضع فهو أحق به ولكن ليس له أن يتعنت ويقصد الاضرار بالغير في منعه عما وراء موضع الحاجة فعند قلة الماء بدئ أهل الأعلى أسبق إلى الماء فلهم ان يحبسوه عن أهل الأسفل به قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضى الله في حادثة معروفة وعند كثرة الماء يتم انتفاع صاحب الأعلى من غير حبس فليس له أن يتعنت بحبسه عن أهل الأسفل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وفى الروايات الناس شركاء في ثلاث وهذا أعم من الأول ففيه اثبات الشركة للناس كافة المسلمين والكفار في هذه الأشياء الثلاثة وهو كذلك وتفسير هذه الشركة في المياه التي تجرى في الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون وفرات ودجلة ونيل فان الانتفاع بها بمنزلة الانتفاع بالشمس والهواء ويستوى في ذلك المسلمون وغيرهم وليس لاحد أن يمنع أحدا من ذلك وهو بمنزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيها ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة والمساواة بين الناس في الانتفاع لا انه مملوك لهم فالماء في هذه الأودية ليس بملك لاحد فأما ما يجري في نهر خاص لأهل قرية ففيه نوع شركة لغيرهم وهو حق السعة من حيث الشرب وسقى الدواب فإنهم لا يمنعون أحدا من ذلك ولكن هذه الشركة أخص من الأول فليس لغير أهل القرية أن يسقوا نخيلهم وزروعهم من هذا النهر وكذلك الماء في البئر فيه لغير صاحب البئر شركة لهذا القدر وهو السعة وكذلك الحوض فان من جمع الماء في حوضه وكرمه فهو أخص بذلك الماء مع بقاء حق السقي فيه للناس حتى إذا أخذ انسان من حوضه ماء للشرب فليس له أن يسترده منه وإذا أتى إلى باب كرمه ليأخذ الماء من حوضه للشرب فله أن يمنعه من أن يدخل كرمه لان هذا ملك خاص له ولكن إن كان يجد الماء قريبا
(١٦٤)