المبسوط
(١)
كتاب المزارعة
٢ ص
(٢)
باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
١٧ ص
(٣)
باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد
٢٥ ص
(٤)
باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
٢٧ ص
(٥)
باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
٣٠ ص
(٦)
باب اشتراط شئ بعينه من الريع لأحدهما
٣٢ ص
(٧)
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
٣٦ ص
(٨)
باب الشرط فيما تخرج الأرض وفى الكراب وغيره
٣٨ ص
(٩)
باب العذر في المزارعة والاستحقاق
٤٤ ص
(١٠)
باب العذر في المعاملة
٥٦ ص
(١١)
باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
٦٠ ص
(١٢)
باب عقد المزارعة على شرطين
٦٢ ص
(١٣)
باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
٦٧ ص
(١٤)
باب التولية في المزارعة والشركة
٧٠ ص
(١٥)
باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله
٧٥ ص
(١٦)
باب دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعة
٧٨ ص
(١٧)
باب الشروط التي تفسد المزارعة
٨٠ ص
(١٨)
باب المزارعة يشترط فيها المعاملة
٨٣ ص
(١٩)
باب الخلاف في المزارعة
٨٥ ص
(٢٠)
باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
٨٨ ص
(٢١)
باب العشر في المزارعة والمعاملة
٩٧ ص
(٢٢)
باب المعاملة
١٠١ ص
(٢٣)
باب من المعاملة أيضا
١٠٤ ص
(٢٤)
باب الأرض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما
١٠٧ ص
(٢٥)
باب مشاركة العامل مع آخر
١١٥ ص
(٢٦)
باب مزارعة المرتد
١١٨ ص
(٢٧)
باب مزارعة الحربي
١٢١ ص
(٢٨)
باب مزارعة الصبي والعبد
١٢٣ ص
(٢٩)
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
١٢٦ ص
(٣٠)
باب مزارعة المريض ومعاملته
١٢٨ ص
(٣١)
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
١٣٧ ص
(٣٢)
باب الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة
١٤٣ ص
(٣٣)
باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة
١٤٤ ص
(٣٤)
باب عمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره
١٤٧ ص
(٣٥)
باب اشتراط بعض العمل على العامل
١٥٠ ص
(٣٦)
باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط
١٥٥ ص
(٣٧)
باب المزارعة والمعاملة في الرهن
١٥٨ ص
(٣٨)
باب الشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعة
١٦٠ ص
(٣٩)
كتاب الشرب
١٦١ ص
(٤٠)
باب الشهادة في الشرب
١٩٣ ص
(٤١)
باب الخيار في الشرب
١٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢٣ - الصفحة ١٦٨ - كتاب الشرب

كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا ثم بعد التحجير له من المدة ثلاث سنين كما أشار إليه عمر رضي الله عنه لأنه يحتاج إلى أن يرجع إلى وطنه ويهيئ أسبابه ثم يرجع إلى ذلك الموضع فيحييه فيجعل له من المدة للرجوع إلى وطنه سنة واصلاح أموره في وطنه سنة والرجوع إلى ذلك الموضع سنة فإلى ثلاثة سنين لا ينبغي أن يشتغل باحياء ذلك الموضع غيره ولكن ينتظره ليرجع وبعد مضى هذه المدة الظاهر أنه قد بدا له وانه لا يريد الرجوع إليها فيجوز لغيره احياؤها هذا من طريق الديانة فاما في الحكم إذا أحياها انسان باذن الامام فهي له لان بالتحجير لم تصر مملوكة للأول فسبب الملك هو الاحياء دون التحجير وعن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عادى الأرض لله ورسوله فمن أحيا أرضا ميتة فهي له والمراد الموات من الأراضي سماه عاديا على معنى ان ما خربت على عهد عاد وفى العادات الظاهرة ما يوصف بطوله مضى الزمان عليه ينسب إلى عاد فمعناه ما تقدم خرابه مما يعلم أنه لا حق لاحد فيه وعن أبي معسر عن أشياخه رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في السراج من ماء المطر إذا بلغ الماء الكعبين أن لا يحبسه الا على جاره قال أبوه معسر السراج السواقي وهي الجداول التي عند سفح الجبل يجتمع ماء السيل فيها ثم ينحدر منها إلى الوادي وقد بينا أن مراده من هذا اللفظ العبارة عن كثرة الماء وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه الله من سبع أرضين قيل معناه من تطوق في أرض الغير فالموضع الذي يضع عليه القدم بمنزلة شبر من الأرض وقيل معناه من نقص من المسنات في جانب أرضه بان حول ذلك إلى أرض جاره فذلك قدر شبر من الأرض أخذه أو كان أرضه بجنب الطريق فجعل المسناة على الطريق لتتسع به أرضه فهو في معنى شبر من الأرض أخذه بغير حق وهو معنى الحديث الذي روى لعن الله من غير منار الطريق يعنى العلامة بين الأرضين وقيل إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبر على طريق التمثيل للمبالغة في المنع من غصب الأراضي وليس المراد به التحقيق ثم في الحديث بيان عظم الماء ثم في غصب الأراضي وهو دليل أبي حنيفة رحمه الله في أنه لا ضمان على غاصب الأراضي في الدنيا لان النبي عليه الصلاة والسلام بين جزاء الآخذ بالوعيد الذي ذكره في القيامة ولو كان حكم الضمان ثابتا لكان الأولى أن يبينه لان الحاجة إلى معرفته أمس ثم جعل المذكور من الوعيد جميع جزائه فلو أوجبنا الضمان مع ذلك لم يكن الوعد جميع جزائه
(١٦٨)