المبسوط
(١)
كتاب المكاتب
٢ ص
(٢)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٣)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٤)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٥)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٦)
باب مكاتبة الوصي
٢٦ ص
(٧)
باب مكاتبة الأمة الحامل
٢٨ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٩)
باب مكاتبة الرجل شقصا من عبده
٤٣ ص
(١٠)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١١)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١٢)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٣)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٤)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٥)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٦)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٧)
باب الاختلاف في المكاتب
٦٤ ص
(١٨)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٩)
باب الخيار في الكتابة
٧٢ ص
(٢٠)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢١)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢٢)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٣)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٤)
كتاب الولاء
٨١ ص
(٢٥)
باب جر الولاء
٨٧ ص
(٢٦)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٧)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٨)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٣٠)
باب ولاء المكاتب والصبي
١٠٧ ص
(٣١)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٢)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣٣)
باب الاقرار في الولاء
١١٩ ص
(٣٤)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٥)
كتاب الايمان
١٢٦ ص
(٣٦)
باب الإطعام في كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٧)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٨)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٩)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٤٠)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٤١)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٤٢)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٣)
باب الاكل
١٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٨ - الصفحة ٧٨ - باب شركة المكاتب وشفعته
كان دبر عبده فأعتقه القاضي بعد لحوقه بدار الحرب ثم رجع مسلما كان ولاؤه له دون الورثة وهذا لان الولاء أثر من آثار الملك فيعاد إليه ما يجد من ملكه قائما بعد اسلامه فكذلك الولاء الذي هو أثر الملك ويأخذ من الورثة ما قبضوه من بدل الكتابة ان وجد بعينه سواء قبضوا جميع البدل أو بعضه لأنه قد وجد عين ماله وقال عليه الصلاة والسلام من وجد عين ماله فهو أحق به والله أعلم بالصواب (باب شركة المكاتب وشفعته) (قال) وليس للمكاتب أن يشارك حرا شركة مفاوضة لأنها تنبنى على المساواة في التصرف ولا مساواة بين الحر والمكاتب في التصرفات ولان شركة المفاوضة تتضمن الكفالة العامة فان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يلزمه والمكاتب ليس من أهل الكفالة وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى أظهر فان عنده كفالة أحد المتفاوضين تلزم شريكه فلو صححنا المفاوضة بينهما لكان إذا كفل الحر بمال يلزم ذلك المكاتب ولا يجوز أن يلزم المال على المكاتب بعقد الكفالة ويجوز له أن يشارك الحر شركة عنان لأنها تتضمن توكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء والبيع والمكاتب في ذلك كالحر فان عجز المكاتب بعد ذلك انقطعت الشركة بينهما لأنه لما رد في الرق صار عبدا محجورا عليه لا يملك مباشرة التصرف لنفسه فكذلك لا يملك شريكه أن يشترى له بحكم الوكالة فلهذا تبطل الشركة (قال) وله الشفعة فيما اشتراه المولى وللمولى فيما اشتراه المكاتب لأنه بعد الكتابة التحق بسائر الأجانب في حقه في حكم البيع والشراء ألا ترى ان كل واحد منهما يشترى من صاحبه فيجوز فكذلك في حكم الاخذ بالشفعة لان الاخذ بالشفعة شراء (قال) ولو أعتق المكاتب بعد شركة العنان بقيت الشركة على حالها لان ملكه تأكد بالعتق وكذلك قدرته على التصرف فيبقى شريكه على وكالته (قال) وان شارك الغير شركة مفاوضة بغير إذن سيده أو باذنه ثم عتق لم تصح تلك الشركة لان المكاتب ليس من أهل المفاوضة والعقد إذا بطل لانعدام الأهلية لا يصح بحدوث الأهلية بعد ذلك (قال) وان اشترى المكاتب دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فعجز ورد في الرق انقطع خياره لأنه مجرد رأي كان ثابتا له بين الفسخ والامضاء فلا يبقى بعد العجز له لما صار محجورا عليه عن التصرف كما لو مات ولا يخلفه المولى في ذلك
(٧٨)