المبسوط
(١)
كتاب المكاتب
٢ ص
(٢)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٣)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٤)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٥)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٦)
باب مكاتبة الوصي
٢٦ ص
(٧)
باب مكاتبة الأمة الحامل
٢٨ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٩)
باب مكاتبة الرجل شقصا من عبده
٤٣ ص
(١٠)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١١)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١٢)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٣)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٤)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٥)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٦)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٧)
باب الاختلاف في المكاتب
٦٤ ص
(١٨)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٩)
باب الخيار في الكتابة
٧٢ ص
(٢٠)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢١)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢٢)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٣)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٤)
كتاب الولاء
٨١ ص
(٢٥)
باب جر الولاء
٨٧ ص
(٢٦)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٧)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٨)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٣٠)
باب ولاء المكاتب والصبي
١٠٧ ص
(٣١)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٢)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣٣)
باب الاقرار في الولاء
١١٩ ص
(٣٤)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٥)
كتاب الايمان
١٢٦ ص
(٣٦)
باب الإطعام في كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٧)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٨)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٩)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٤٠)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٤١)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٤٢)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٣)
باب الاكل
١٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٨ - الصفحة ٧٠ - باب مكاتبة المريض
كان له ذلك ويأمره القاضي أن يؤاجر نفسه أو يأمر أخاه أن يؤاجره كما لو كانت الأم حية كان لها أن تؤاجره بأمر القاضي إذا أبى أن يؤاجر نفسه ليؤدي المكاتبة من اجارته وما اكتسب المولود في المكاتبة بعد موت الأم قبل الأداء فهو له خاصة وما اكتسب أخوه حسب من تركتها فقضى منه الكتابة والباقي ميراث بينهما لان المشترى بمنزلة عبدها فيكون كسبه لها بمنزلة مال خلفته يقضى منه بدل الكتابة والباقي ميراث عنها بين الاثنين فأما المولود في الكتابة قد انتصب أصلا فإذا حكم بعتقه مستندا إلى وقت عتق أمه كان ما اكتسب بعد ذلك له خاصة وهذا كله مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما عندهما الولد المشترى والولد المولود في الكتابة وكل من تكاتب عليها في حكم السعاية على النجوم سواء فلا يكون لأخيه أن يأخذ منه شيئا من كسبه إذ كل واحد منهما قائم مقام الأم وليس أحدهما بتبع لصاحبه وإذا كان العبد بين رجلين فمرض أحدهما ثم كاتب الصحيح باذنه جاز ذلك وليس للوارث إبطاله لأنه قائم مقام مورثه ولم يكن للمورث ابطاله فكذلك لا يكون ذلك لوارثه وهذا لأنه ليس في هذا الاذن ابطال شئ من حق الورثة عما تعلق حقهم به إنما هو مجرد اسقاط خيار ثبت له وكذلك أن اذن له في القبض فقبض بعض المكاتبة ثم مات المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا من أصحابنا رضي الله عنهم من قال هذا غلط وينبغي أن يكون للوارث أن يأخذ منه ما زاد على الثلث لان اذنه في القبض رضا منه بأن يقضى المكاتب دينه بنصف الكسب الذي هو حق المريض وهذا تبرع منه فإنما يعتبر من ثلثه ولكنا نقول المريض يتمكن من اسقاط حق ورثته عن كسبه بأن يساعده على الكتابة فيعمل رضاه أيضا بقضاء بدل الكتابة من كسبه ولا يكون للورثة سبيل على ابطال ذلك وهذا لان الكسب بدل المنفعة وتبرعه بمنفعة نصيبه لا يكون معتبرا من ثلثه فكذلك تبرعه من بدل المنفعة ولا يجوز للمكاتب ان يزوج أمته من عبده لان فيه تعييبا لهما فان النكاح عيب في العبيد والإماء جميعا ولا يسقط بهذا العقد نفقتها عنه ولا يجب المهر أيضا فكان هذا ضررا في حق المكاتب فلهذا لا يصح منه وللمكاتب أن يأذن لعبده في التجارة لأنه من صنيع التجار ويقصد به اكتساب المال والمكاتب منفك الحجر عنه في مثله ولان الفك الثابت بالكتابة فوق الثابت بالاذن وإذا جاز للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة فلان يجوز للمكاتب أولى فان لحقه دين بيع إلا أن يؤدى عنه المكاتب ويجوز أن يؤدى عنه
(٧٠)