المبسوط
(١)
كتاب المكاتب
٢ ص
(٢)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٣)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٤)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٥)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٦)
باب مكاتبة الوصي
٢٦ ص
(٧)
باب مكاتبة الأمة الحامل
٢٨ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٩)
باب مكاتبة الرجل شقصا من عبده
٤٣ ص
(١٠)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١١)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١٢)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٣)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٤)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٥)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٦)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٧)
باب الاختلاف في المكاتب
٦٤ ص
(١٨)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٩)
باب الخيار في الكتابة
٧٢ ص
(٢٠)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢١)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢٢)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٣)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٤)
كتاب الولاء
٨١ ص
(٢٥)
باب جر الولاء
٨٧ ص
(٢٦)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٧)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٨)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٣٠)
باب ولاء المكاتب والصبي
١٠٧ ص
(٣١)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٢)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣٣)
باب الاقرار في الولاء
١١٩ ص
(٣٤)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٥)
كتاب الايمان
١٢٦ ص
(٣٦)
باب الإطعام في كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٧)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٨)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٩)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٤٠)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٤١)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٤٢)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٣)
باب الاكل
١٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٣ - باب الكسوة
يصرف الكل إلى مسكين واحد جملة وان قال طعام المساكين فله ذلك لان بهذا اللفظ يلتزم مقدارا من الطعام وباللفظ الأول يلتزم الفعل لان الاطعام فعل فلا يتأدى الا بأفعال عشرة ويعطى من الكفارة من له الدار والخادم لأنهما يزيدان في حاجته فالدار تسترم والخادم يستنفق وقد بينا انه يجوز صرف الزكاة إلى مثله فكذلك الكفارة وان أوصى بأن يكفر عنه يمينه بعد موته فهو من ثلثه لأنه لا يجب أداؤه بعد الموت الا بوصية ومحل الوصية الثلث ثم ذكر الاختلاف في مقدار الصاع وقد بيناه في صدقة الفطر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (باب الكسوة) (قال) رضى الله تعالى والكسوة ثوب لكل مسكين إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء هكذا نقل عن الزهري في قوله تعالى أو كسوتهم أنه الإزار فصاعدا من ثوب تام لكل مسكين وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لكل مسكين ثوب ويعطى في الكسوة القباء والذي روى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يعطى في كفارة اليمين لكل مسكين ثوبين فإنما يقصد التبرع بأحدهما فأما الواحد يتأدى به الواجب هكذا نقل عن مجاهد رحمه الله تعالى قال أدناه ثوب لكل مسكين وأعلاه ما شئت وهذا لان الكسوة ما يكون المرء به مكتسيا وبالثوب الواحد يكون مكتسيا حتى يجوز له أن يصلى في ثوب واحد وإذا كان في ثوب واحد فالناس يسمونه مكتسيا لا عاريا والمراد بالإزار الكبير الذي هو كالرداء فأما الصغير الذي لا يتم به ستر العورة لا يجزى ولو كسا كل مسكين سراويل ذكر في النوادر عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجزئه لأنه يكون به مكتسيا شرعا حتى تجوز صلاته فيه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجزئه من الكسوة لأن لابس السراويل وحده يسمى عريانا لا مكتسيا إلا أن تبلغ قيمته قيمة الطعام فحينئذ يجزئه من الطعام إذا نواه ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة لان الاكتساء به لا يحصل ولكنه يجزى من الطعام إذا كان نصف ثوب يساوى نصف صاع من حنطة ولو كسا كل مسكين قلنسوة أو أعطاه نعلين أو خفين لا يجزيه من الكسوة لان الاكتساء به لا يحصل وان أعطى كل واحد منهم عمامة فإن كان ذلك يبلغ قميصا أو رداء أجزأه والا لم يجزه من الكسوة لان العمامة كسوة
(١٥٣)