المبسوط
(١)
كتاب المكاتب
٢ ص
(٢)
باب مالا يجوز من المكاتب
٨ ص
(٣)
باب مكاتبة العبدين
١٣ ص
(٤)
باب مكاتبة المكاتب
٢٠ ص
(٥)
باب كتابة العبد على نفسه وولده الصغار
٢٣ ص
(٦)
باب مكاتبة الوصي
٢٦ ص
(٧)
باب مكاتبة الأمة الحامل
٢٨ ص
(٨)
باب مكاتبة الرجلين
٣٢ ص
(٩)
باب مكاتبة الرجل شقصا من عبده
٤٣ ص
(١٠)
باب كتابة العبد المأذون
٤٧ ص
(١١)
باب ميراث المكاتب
٥٠ ص
(١٢)
باب مكاتبة الصغير
٥٢ ص
(١٣)
باب مكاتبة عبده على نفسه
٥٣ ص
(١٤)
باب الكتابة على الحيوان وغيره
٥٤ ص
(١٥)
باب كتابه أهل الكفر
٥٦ ص
(١٦)
باب ضمان المكاتب
٥٩ ص
(١٧)
باب الاختلاف في المكاتب
٦٤ ص
(١٨)
باب مكاتبة المريض
٦٧ ص
(١٩)
باب الخيار في الكتابة
٧٢ ص
(٢٠)
باب مكاتبة أم الولد والمدبر
٧٤ ص
(٢١)
باب دعوة المكاتب
٧٤ ص
(٢٢)
باب كتابة المرتد
٧٧ ص
(٢٣)
باب شركة المكاتب وشفعته
٧٨ ص
(٢٤)
كتاب الولاء
٨١ ص
(٢٥)
باب جر الولاء
٨٧ ص
(٢٦)
باب ولاء الموالاة
٩١ ص
(٢٧)
باب بيع الولاء
٩٧ ص
(٢٨)
باب عتق الرجل عبده عن غيره
٩٨ ص
(٢٩)
باب الشهادة في الولاء
١٠٠ ص
(٣٠)
باب ولاء المكاتب والصبي
١٠٧ ص
(٣١)
باب الولاء الموقوف
١١٠ ص
(٣٢)
باب آخر من الولاء
١١٣ ص
(٣٣)
باب الاقرار في الولاء
١١٩ ص
(٣٤)
باب عتق ما في البطن
١٢١ ص
(٣٥)
كتاب الايمان
١٢٦ ص
(٣٦)
باب الإطعام في كفارة اليمين
١٤٩ ص
(٣٧)
باب الكسوة
١٥٣ ص
(٣٨)
باب الصيام
١٥٥ ص
(٣٩)
باب من الايمان
١٥٧ ص
(٤٠)
باب المساكنة
١٦٠ ص
(٤١)
باب الدخول
١٦٨ ص
(٤٢)
باب الخروج
١٧٣ ص
(٤٣)
باب الاكل
١٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
المبسوط - السرخسي - ج ٨ - الصفحة ١١٨ - باب آخر من الولاء
الحكم أقوى من النسب ألا ترى ان عقل جنايتها يكون على قوم معتقها ولو أعتقت بعد هذا عبدا كان مولى لقوم معتقها فكذلك ما سبق وقبل الردة إنما كان المعتبر النسبة لانعدام ولاء العتق عليها فإذا ظهر ولاء العتق كان الحكم له كما ينسب الولد بالولاء إلى قوم أمه ما لم يظهر له ولاء في جانب أبيه فإذا ظهر كان الحكم له وكذلك لو كانت معتقة للأولين لما بينا أن الولاء الثابت عليها للأولين قد بطل حين سبيت وأعتقت فكذلك ما يبتنى عليه من ولاء معتقها رجل ذمي أعتق عبدا فأسلم العبد ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فليس للعبد أن يوالي أحد الآن الولاء ثابت عليه لمعتقه وان صار حربيا باعتبار أن صيرورته حربيا كموته وان جني جناية لم يعقل عنه بيت المال وكانت عليه في ماله لأنه منسوب بالولاء للانسان وإنما يعقل بيت المال عمن لا عشيرة له من المسلمين ولا ورثة وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبى أبوها من دار الحرب كافرا فأعتقه رجل لم يجر ولاء مولاها لأنها حرة حربية فلا تصير مولى لموالي أبيها لما بينا أن حكم الاسلام لا يجرى على الحربية في دار الحرب وإنما ينجر ولاء معتقها إلى موالي الأب بواسطتها فإذا لم تثبت هذه الواسطة في حقهم لا ينجر إليهم الولاء فإن كان مولاها الذي أعتقته مسلما فجنى جناية فعقله على بيت المال لأنها حين أعتقت العبد كان ولاؤها لبيت المال ألا ترى أنها لو جنت كان عقل جنايتها على بيت المال فيثبت ذلك الحكم في حق مولاها ثم يبقى بعد ردتها كما يبقي بعد موتها لو ماتت لان من هو من أهل دار الحرب فهو في حق المسلمين كالميت امرأة من العجم أسلمت ثم أعتقت عبدا ثم سبى أبوها فاشتراه رجل فأعتقه فان ولاء المرأة وولاء مولاها إلى موالي الأب وينجر بواسطتها ولاء معتقها إلى موالي الأب أيضا وهذا لان ثبوت الولاء عليها للمسلمين لا يمنعها من أن توالى انسانا فلا يمنع جر ولائها إلى قوم الأب بعد ما عتق الأب حربي أو مرتد أسلم في دار الحرب ثم أعتق عبدا مسلما ثم رجع عن الاسلام فأسر فأسلم العبد وأبى المولى ان يسلم فقتل فولاء العبد للمولى لا يتحول عنه لان قتله بعد الردة كموته والولاء الثابت لا يبطل بموته فإن كان له عشيرة كان عقله عليهم وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال وعقله على نفسه لما بينا أنه منسوب بالولاء إلى انسان بعينه فلا يعقل عنه بيت المال فإذا تعذر ايجاب عقل جنايته على غيره جعل على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب
(١١٨)