١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦ - فصل في الأذان والإقامة

يؤمر بها في الخبر المذكور. نعم، تؤخذ سنيتها من قوله فيه: فإنه لا يسمع إلخ. تأمل. (قوله: وخفضه به) أي ويسن خفض الصوت بالاذان لئلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو يشككهم في وقت الأولى، لا سيما في الغيم، فيحضرون مرة ثانية، وفيه مشقة شديدة. وقوله: في مصلى متعلق بمحذوف حال من ضمير به العائد على الاذان، أي حال كونه في مصلى، مسجدا كان أو غيره. (قوله: أقيمت فيه جماعة) ليس بقيد، بل مثله ما لو صلوا فيه فرادى. (قوله:
وانصرفوا) هكذا قيد به في التحفة، ولم يقيد به في النهاية، وقال فيها: وقول الروضة، كأصلها: وانصرفوا، مثال لا قيد.
فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك، لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت، لا سيما في يوم الغيم. اه‍. (قوله: وترتيله) معطوف على رفع الصوت: والضمير فيه يعود على الاذان. أي ويسن ترتيل الاذان. أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة. وقوله: وإدراج الإقامة أي ويسن إدراج الإقامة، أي الاسراع فيها. وذلك للامر بهما، ولان الاذان للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ. والإقامة للحاضرين فالادراج فيها أشبه، ولذا كانت أخفض منه صوتا. (قوله: وتسكين إلخ) أي ويسن تسكين راء التكبيرة الأولى من الاذان، ومثلها راء التكبيرة الثانية، بل أولى، لأنه يسن الوقف عليها. قال الكردي: وعبارة الامداد: السنة تسكين راء التكبيرة الثانية، وكذا الأولى، فإن لم يفعل ضم أو فتح إلخ. اه‍. (قوله: فإن لم يفعل) أي التسكين. وقوله: فالأفصح الضم أي أفصح من الفتح. قال ابن هشام في مغنيه: قال جماعة منهم المبرد: حركة راء أكبر - أي الأولى - فتحة: وأنه وصل بنية الوقف. ثم اختلفوا فقيل: هي حركة الساكنين، وهي حركة الهمزة نقلت. وهذا خروج عن الظاهر لغير داع، والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب. اه‍. والحاصل أن الوقف أولى لأنه المروي، ثم الرفع وإن الرفع أولى من الفتح لأنه حركة الاعراب الأصلية، فالاتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى لالتقاء الساكنين، وإن كان جائزا. ولا ينافي الأول أنه يندب قرن كل تكبيرتين في صوت لأنه يوجد مع الوقف على الراء الأولى بسكتة لطيفة جدا. (قوله: وإدغام إلخ) أي ويسن إدغام دال محمد في راء رسول الله. وقوله: لان تركه أي الادغام المذكور. وقوله: من اللحن الخفي ولهذا لو تركه في التشهد أبطل الصلاة، كما مر في الركن العاشر من أركان الصلاة. (قوله: وينبغي النطق بهاء الصلاة) أي في الحيعلتين وفي كلمة الإقامة. قال حجر في فتح الجواد: وليحترز من أغلاط تبطل الاذان، بل يكفر متعمد بعضها، كمد باء أكبر وهمزته، وهمزة أشهد، وألف الله، وعدم النطق بهاء الصلاة، وغير ذلك. ويحرم تلحينه إن أدى لتغيير معنى أو إيهام محذور، ولا يضر زيادة لا تشتبه بالاذان، ولا الله الأكبر. اه‍. (قوله: ويكرهان) أي الأذان والإقامة . وقوله: من محدث أي غير فاقد الطهورين. وإنما كره للمحدث لخبر الترمذي: لا يؤذن إلا متوضئ. وقيس بالاذان الإقامة، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، لغلظ الجنابة. وهي في إقامة منهما أغلظ منها في أذانهما لقربها من الصلاة. وقوله: وفاسق أي لأنه لا يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت، والصبي مثله. (قوله: ولا يصح نصبه) الضمير يعود على المذكور من الفاسق والصبي، وإن كان صنيعه يقتضي أنه عائد على الفاسق فقط. ولو قال: نصبهما - بضمير التثنية - لكان أولى. والمعنى:
لا يصح للامام أن ينصب للاذان الفاسق - كالصبي - لما مر من اشتراط التكليف والأمانة في منصوب الامام. (قوله:
وهما) أي الأذان والإقامة . أي مجموعهما أفضل، أي لأنه علامة على الوقت، فهو أكثر نفعا منها، ولما صح من قوله (ص): لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. أي اقترعوا. وقوله: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله تعالى. وقوله: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. أي أكثر رجاء، لان راجي الشئ يمد عنقه. وقيل بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى الجنة. وقوله: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الارشاد، وخبر: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. قال في المغنى: فإن قيل: كيف فضل المصنف الاذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه
(٢٧٦)