١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٥٧ - فصل في صفة الصلاة

النهاية ما نصه: ولو شك في أنه أحرم أو لا، فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد، لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر، فلا تنعقد الصلاة مع الشك. وهذا من الفروع النفيسة. ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر، فهل يجوز له الاقتداء به، حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى؟ أو يمتنع لان الأصل عدم قطعه للنية الأولى؟ يحتمل أن يكون على الخلاف. فيما لو تنحنح في أثناء صلاته، فإنه يحمله على السهو، ولا يقطع الصلاة في الأصح. اه‍. (قوله: فإن إلخ) مفهوم قوله ناويا الافتتاح بكل. وقوله: لم ينو ذلك أي الافتتاح بكل تكبيره، بأن نوى الافتتاح بالأولى فقط، وما عداها لم ينو به شيئا. (قوله: ولا تخلل مبطل) الواو للحال، أي والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة. فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد الأولى ذكرا بل هو تكبير التحرم والأولى باطلة. (قوله: كإعادة إلخ) تمثيل للمبطل. واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو الافتتاح بين كل تكبيرتين. (قوله: فما بعد الأولى) أي من الثانية والثالثة، وهكذا.
وقوله: ذكر لا يؤثر أي لا يضر في صحة الصلاة. (قوله: ويجب إسماعه) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. وقوله: أي التكبير أي جميع حروفه. وقوله: نفسه مفعول ثان لاسماع. (قوله: إن كان صحيح السمع) قيد لاشتراط الاسماع، وخرج به ما إذا لم يكن صحيح السمع، بأن كان أصم، فلا يجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان صحيح السمع. وقوله: ولا عارض أي مانع من الاسماع موجود، فلو كان هناك عارض لم يجب عليه الاسماع ولكن يجب عليه ما مر. (وقوله: من نحو لغط) بيان للعارض، واللغط ارتفاع الأصوات. (قوله:
كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير، أي مثل باقي الأركان القولية، فإنه يجب فيها الاسماع. وكان الأولى التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد لأنه نكرة في سياق الاثبات، وهي لا تعم حينئذ. وقوله: من الفاتحة إلخ بيان للمضاف أو المضاف إليه. (قوله: المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد الأول والتسبيحات، وغير ذلك. (قوله: لحصول السنة) متعلق بيعتبر، أي يعتبر ذلك لأجل حصول السنة، فلو لم يسمعه نفسه لا تحصل له السنة. (قوله: وسن جزم رائه) أي ولا يجب، ومن قال به فقد غلط. (قوله: خروجا من خلاف من أوجبه) متمسكا بالحديث المار، وقد علمت ما مر فيه.
(قوله: وجهر به) أي وسن جهر بالتكبير. وقوله: لامام وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نويا الذكر أو والاسماع وإلا بطلت صلاتهما. وخرج بالامام والمبلغ غيرهما، كالمنفرد والمأموم، فلا يجهران به بل يأتيان به سرا. (قوله:
ورفع كفيه) أي وسن رفع كفيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال في النهاية: وحكمته - كما قال الشافعي رضي الله عنه - إعظام إجلال الله تعالى، ورجاء ثوابه، والاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكنه من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته، والترجمة عنه باللسان، وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان. وقيل: للإشارة إلى توحيده. وقيل: ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به. وقيل: إشارة إلى طرح ما سوى الله والاقبال بكله على صلاته. (قوله: أو إحداهما) أي أو رفع إحدى كفيه.
وقوله: إن تعسر رفع الأخرى أي بشلل ونحوه. (قوله: بكشف) كان الأولى أن يقول وكونهما مكشوفتين، لأنه سنة مستقلة. ومثله يقال في قوله: ومع تفريق أصابعهما، وقوله: حذو منكبيه. لان كل واحد منهما سنة مستقلة. (قوله: أي مع كشفهما) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع. (قوله: ويكره خلافه) ضميره راجع للكشف لأنه أقرب مذكور، ويحتمل رجوعه للمذكور من الرفع والكشف وهو أولى. ويكره أيضا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منه. (قوله: ومع تفريق) معطوف على قوله: مع كشفهما. وقوله: أصابعهما أي الكفين. وقوله: تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة. ويسن عند م ر أن يميل أطرافهما نحو القبلة، ولا يسن عند حجر. (قوله: حذو) ظرف متعلق بمحذوف حال من
(١٥٧)