حواشي الشرواني
(١)
(كتاب الايمان)
٢ ص
(٢)
فصل في بيان كفارة اليمين
١٦ ص
(٣)
فصل في الحلف على السكنى
٢٠ ص
(٤)
فصل في الحلف على الأكل والشرب
٢٣ ص
(٥)
فصل في صورة منثورة
٤٤ ص
(٦)
فصل حلف لا يبيع أو لايشترى
٦١ ص
(٧)
(كتاب النذر)
٦٧ ص
(٨)
فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها
٨٧ ص
(٩)
(كتاب القضاء)
١٠١ ص
(١٠)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
١٢٠ ص
(١١)
فصل في آداب القضاء وغيرها
١٢٩ ص
(١٢)
فصل في التسوية
١٥٠ ص
(١٣)
باب القضاء على الغائب
١٦٣ ص
(١٤)
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٥)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه
١٨٦ ص
(١٦)
باب القسمة
١٩٣ ص
(١٧)
(كتاب الشهادات)
٢١١ ص
(١٨)
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
٢٤٥ ص
(١٩)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٢٦٧ ص
(٢٠)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٧٤ ص
(٢١)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٧٨ ص
(٢٢)
(كتاب الدعوى)
٢٨٥ ص
(٢٣)
فصل في جواب الدعوى
٣٠٢ ص
(٢٤)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٣١١ ص
(٢٥)
فصل في تعارض البينتين
٣٢٦ ص
(٢٦)
فصل في اختلاف المتداعيين
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في القائف
٣٤٨ ص
(٢٨)
(كتاب العتق)
٣٥١ ص
(٢٩)
فصل في العتق بالبعضية
٣٦٦ ص
(٣٠)
فصل في الاعتاق في مرض الموت
٣٦٩ ص
(٣١)
فصل في الولاء
٣٧٥ ص
(٣٢)
(كتاب التدبير)
٣٧٨ ص
(٣٣)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة
٣٨٦ ص
(٣٤)
(كتاب الكتابة)
٣٩٠ ص
(٣٥)
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
٣٩٩ ص
(٣٦)
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد
٤٠٨ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة
٤١٥ ص
(٣٨)
(كتاب أمهات الأولاد)
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٢ - فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد

منه معنى ذلك القول (قوله ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش (قوله ويدفع المكاتب الخ) أي وجوبا مغني (قوله أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم (قوله أي المجنون) أي ومن معه (قوله في يده) أي السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش (قوله عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم (قوله إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية (قوله لأن السيد الخ) تعليل للمتن (قوله فكذا الجناية) أي في الجناية نهاية ومغني (قوله وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه‍ (قوله ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ (قوله على الأول) وهو قضية المتن (قوله أو يفي بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية (قوله أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه‍ (قوله فإن اختار العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر. (قوله وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت كتابته اه‍ (قوله لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد
(٤١٢)