حواشي الشرواني
(١)
(كتاب الايمان)
٢ ص
(٢)
فصل في بيان كفارة اليمين
١٦ ص
(٣)
فصل في الحلف على السكنى
٢٠ ص
(٤)
فصل في الحلف على الأكل والشرب
٢٣ ص
(٥)
فصل في صورة منثورة
٤٤ ص
(٦)
فصل حلف لا يبيع أو لايشترى
٦١ ص
(٧)
(كتاب النذر)
٦٧ ص
(٨)
فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها
٨٧ ص
(٩)
(كتاب القضاء)
١٠١ ص
(١٠)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
١٢٠ ص
(١١)
فصل في آداب القضاء وغيرها
١٢٩ ص
(١٢)
فصل في التسوية
١٥٠ ص
(١٣)
باب القضاء على الغائب
١٦٣ ص
(١٤)
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٥)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه
١٨٦ ص
(١٦)
باب القسمة
١٩٣ ص
(١٧)
(كتاب الشهادات)
٢١١ ص
(١٨)
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
٢٤٥ ص
(١٩)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٢٦٧ ص
(٢٠)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٧٤ ص
(٢١)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٧٨ ص
(٢٢)
(كتاب الدعوى)
٢٨٥ ص
(٢٣)
فصل في جواب الدعوى
٣٠٢ ص
(٢٤)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٣١١ ص
(٢٥)
فصل في تعارض البينتين
٣٢٦ ص
(٢٦)
فصل في اختلاف المتداعيين
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في القائف
٣٤٨ ص
(٢٨)
(كتاب العتق)
٣٥١ ص
(٢٩)
فصل في العتق بالبعضية
٣٦٦ ص
(٣٠)
فصل في الاعتاق في مرض الموت
٣٦٩ ص
(٣١)
فصل في الولاء
٣٧٥ ص
(٣٢)
(كتاب التدبير)
٣٧٨ ص
(٣٣)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة
٣٨٦ ص
(٣٤)
(كتاب الكتابة)
٣٩٠ ص
(٣٥)
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
٣٩٩ ص
(٣٦)
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد
٤٠٨ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة
٤١٥ ص
(٣٨)
(كتاب أمهات الأولاد)
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٤ - باب القسمة

الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت (قوله النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن: (الثاني بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول بقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه‍ مغني (قوله مما يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه‍ أسنى (قوله كبستان الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ (قوله فيجعل) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج (قوله إن كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان أي الأرض لاثنين نصفين اه‍ (قوله فإن اختلفت) أي الانصباء اه‍ مغني (قوله الممتنع منها) أي القسمة اه‍ ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه‍ وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل اه‍ فتأمل قول المتن: (في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض (قوله به) أي بالتساوي (قوله لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل (قوله فيهما) أي الجيد والردئ وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني (قوله في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع الاضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد (قوله إذا لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الاجبار عند إمكان الافراز. (قوله ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الاجبار أسنى (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة (قوله وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ) أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اه‍ ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه‍ مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين اه‍ وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الاجبار مع التراضي قول المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الابهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك اه‍ مغني (قوله نعم لو اشتركا في دكاكين الخ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما اه‍ (قوله في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج (قوله صغار متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه‍ شرح المنهج (قوله أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله
(٢٠٤)