حواشي الشرواني
(١)
(كتاب الايمان)
٢ ص
(٢)
فصل في بيان كفارة اليمين
١٦ ص
(٣)
فصل في الحلف على السكنى
٢٠ ص
(٤)
فصل في الحلف على الأكل والشرب
٢٣ ص
(٥)
فصل في صورة منثورة
٤٤ ص
(٦)
فصل حلف لا يبيع أو لايشترى
٦١ ص
(٧)
(كتاب النذر)
٦٧ ص
(٨)
فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها
٨٧ ص
(٩)
(كتاب القضاء)
١٠١ ص
(١٠)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
١٢٠ ص
(١١)
فصل في آداب القضاء وغيرها
١٢٩ ص
(١٢)
فصل في التسوية
١٥٠ ص
(١٣)
باب القضاء على الغائب
١٦٣ ص
(١٤)
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٥)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه
١٨٦ ص
(١٦)
باب القسمة
١٩٣ ص
(١٧)
(كتاب الشهادات)
٢١١ ص
(١٨)
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
٢٤٥ ص
(١٩)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٢٦٧ ص
(٢٠)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٧٤ ص
(٢١)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٧٨ ص
(٢٢)
(كتاب الدعوى)
٢٨٥ ص
(٢٣)
فصل في جواب الدعوى
٣٠٢ ص
(٢٤)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٣١١ ص
(٢٥)
فصل في تعارض البينتين
٣٢٦ ص
(٢٦)
فصل في اختلاف المتداعيين
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في القائف
٣٤٨ ص
(٢٨)
(كتاب العتق)
٣٥١ ص
(٢٩)
فصل في العتق بالبعضية
٣٦٦ ص
(٣٠)
فصل في الاعتاق في مرض الموت
٣٦٩ ص
(٣١)
فصل في الولاء
٣٧٥ ص
(٣٢)
(كتاب التدبير)
٣٧٨ ص
(٣٣)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة
٣٨٦ ص
(٣٤)
(كتاب الكتابة)
٣٩٠ ص
(٣٥)
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
٣٩٩ ص
(٣٦)
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد
٤٠٨ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة
٤١٥ ص
(٣٨)
(كتاب أمهات الأولاد)
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٦ - فصل في بيان كفارة اليمين

حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي للشك في الحلف مغني ورو ض مع شرحه (قوله أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه اه‍ ع ش (قوله إذا كفر) إلى الفصل في المغني (قوله كان ظاهر الخ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ (قوله ويجوز تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه‍ مغني (قوله وبعد الخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني (قوله وبعد وجود السبب الخ) ولا يجوز تقديمها عليه اه‍ مغني (قوله في الزكاة) أي في مبحث تعجيلها اه‍ مغني (قوله خلاف الخ) أي عدم الجواز (قوله لأن القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه‍ مغني (قوله صريحة فيه) أي في الجواز (تتمة) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمر عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه‍ مغني.
فصل في بيان كفارة اليمين (قوله في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه‍ سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ولا يكفر عبد بمال (قوله الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه‍ ع ش قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجز واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي (قوله أي كعتق الخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ (قوله بأن تكون الخ) الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق (قوله أو الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو (قوله أو بانت) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الامر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه‍ (قوله أفضلها) أي خصالها (قوله فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه‍ ع ش قول المتن: (كل مسكين) بالجر بدل من عشرة الخ وقوله موجب مفعول لاطعام الخ اه‍ بجيرمي (قوله أي بلد المكفر) إلى قوله نعم عقبه النهاية بمنصه كذا قيل والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه‍ وفي المغني ما يوافقها قوله: أي بلد المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله فلو أذن) أي الحالف (قوله اعتبر بلده) أي المأذون (قوله في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج (قوله وقضيتها اعتبار بلد الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر (قوله اعتبار بلد الحالف الخ) أي محل الحنث لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه‍ بجيرمي عن الحلبي (قوله ما تقرر) أي من اعتبار بلد
(١٦)