حواشي الشرواني
(١)
(كتاب الايمان)
٢ ص
(٢)
فصل في بيان كفارة اليمين
١٦ ص
(٣)
فصل في الحلف على السكنى
٢٠ ص
(٤)
فصل في الحلف على الأكل والشرب
٢٣ ص
(٥)
فصل في صورة منثورة
٤٤ ص
(٦)
فصل حلف لا يبيع أو لايشترى
٦١ ص
(٧)
(كتاب النذر)
٦٧ ص
(٨)
فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها
٨٧ ص
(٩)
(كتاب القضاء)
١٠١ ص
(١٠)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
١٢٠ ص
(١١)
فصل في آداب القضاء وغيرها
١٢٩ ص
(١٢)
فصل في التسوية
١٥٠ ص
(١٣)
باب القضاء على الغائب
١٦٣ ص
(١٤)
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٥)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه
١٨٦ ص
(١٦)
باب القسمة
١٩٣ ص
(١٧)
(كتاب الشهادات)
٢١١ ص
(١٨)
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
٢٤٥ ص
(١٩)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٢٦٧ ص
(٢٠)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٧٤ ص
(٢١)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٧٨ ص
(٢٢)
(كتاب الدعوى)
٢٨٥ ص
(٢٣)
فصل في جواب الدعوى
٣٠٢ ص
(٢٤)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٣١١ ص
(٢٥)
فصل في تعارض البينتين
٣٢٦ ص
(٢٦)
فصل في اختلاف المتداعيين
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في القائف
٣٤٨ ص
(٢٨)
(كتاب العتق)
٣٥١ ص
(٢٩)
فصل في العتق بالبعضية
٣٦٦ ص
(٣٠)
فصل في الاعتاق في مرض الموت
٣٦٩ ص
(٣١)
فصل في الولاء
٣٧٥ ص
(٣٢)
(كتاب التدبير)
٣٧٨ ص
(٣٣)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة
٣٨٦ ص
(٣٤)
(كتاب الكتابة)
٣٩٠ ص
(٣٥)
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
٣٩٩ ص
(٣٦)
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد
٤٠٨ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة
٤١٥ ص
(٣٨)
(كتاب أمهات الأولاد)
٤٢١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣١ - فصل في آداب القضاء وغيرها
وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه (قوله تحريها) أي البكور اه ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعد الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه (قوله من كانت له حاجة) أي فليحضر (قوله وبه صرح الماوردي) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه سيد عمر (قوله وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى (قوله ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه سم وحاصله التساوي بقدر الامكان (قوله ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والأولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه مغني (قوله من الأول) أي القاضي الأول (قوله وهو الأوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف (قوله وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه رشيدي (قوله متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه قول المتن: (في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني (قوله لأنه عذاب) علة لما في المتن (قوله ويقرع في البداءة) ندبا عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه ع ش (قوله ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه. (قوله وبعده) شامل لثبوت الاعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه سم (قوله لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه رشيدي (قوله ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل عدم غريم آخر اه وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه قال ع ش ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه (قوله أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه (قوله جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي المدعي إقامة
(١٣١)