حواشي الشرواني
(١)
(كتاب الايمان)
٢ ص
(٢)
فصل في بيان كفارة اليمين
١٦ ص
(٣)
فصل في الحلف على السكنى
٢٠ ص
(٤)
فصل في الحلف على الأكل والشرب
٢٣ ص
(٥)
فصل في صورة منثورة
٤٤ ص
(٦)
فصل حلف لا يبيع أو لايشترى
٦١ ص
(٧)
(كتاب النذر)
٦٧ ص
(٨)
فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها
٨٧ ص
(٩)
(كتاب القضاء)
١٠١ ص
(١٠)
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
١٢٠ ص
(١١)
فصل في آداب القضاء وغيرها
١٢٩ ص
(١٢)
فصل في التسوية
١٥٠ ص
(١٣)
باب القضاء على الغائب
١٦٣ ص
(١٤)
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٥)
فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه
١٨٦ ص
(١٦)
باب القسمة
١٩٣ ص
(١٧)
(كتاب الشهادات)
٢١١ ص
(١٨)
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
٢٤٥ ص
(١٩)
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
٢٦٧ ص
(٢٠)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٧٤ ص
(٢١)
فصل في الرجوع عن الشهادة
٢٧٨ ص
(٢٢)
(كتاب الدعوى)
٢٨٥ ص
(٢٣)
فصل في جواب الدعوى
٣٠٢ ص
(٢٤)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
٣١١ ص
(٢٥)
فصل في تعارض البينتين
٣٢٦ ص
(٢٦)
فصل في اختلاف المتداعيين
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في القائف
٣٤٨ ص
(٢٨)
(كتاب العتق)
٣٥١ ص
(٢٩)
فصل في العتق بالبعضية
٣٦٦ ص
(٣٠)
فصل في الاعتاق في مرض الموت
٣٦٩ ص
(٣١)
فصل في الولاء
٣٧٥ ص
(٣٢)
(كتاب التدبير)
٣٧٨ ص
(٣٣)
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة
٣٨٦ ص
(٣٤)
(كتاب الكتابة)
٣٩٠ ص
(٣٥)
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
٣٩٩ ص
(٣٦)
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد
٤٠٨ ص
(٣٧)
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة
٤١٥ ص
(٣٨)
(كتاب أمهات الأولاد)
٤٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٩ - فصل في بيان قدر النصاب في الشهود

ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الاسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه‍ مغني قول المتن: (ووصاية الخ) والبلوغ والايلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والاحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة أسنى (قوله وهذا حجة) أي مسند التابعي (قوله وصح به الخبر في النكاح) عبارة شيخ الاسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه‍ (قوله من كل ما ليس بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا (قوله لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به اه‍ (قوله لو ادعت أنه الخ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه‍ (قوله كما في مسألتي السرقة الخ) عبارة الروض. فرع: إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه‍ بزيادة شئ من الشرح وقال شارحه بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شئ وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه‍. (قوله فإنه يثبت المال بشاهد ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطئ أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ع ش (قوله والحق به) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي (قوله أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ) أي فيضمنها ومنافعها الفائتة (قوله فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال رشيدي قول المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن الاقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير مغني قول المتن: (غالبا) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني (قوله وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو (قوله في محل) أي في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني (قوله عليه) أي الحيض (قوله تعسرها) أي لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني (قوله فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ
(٢٤٩)