وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧ - المهر

المهر

و هو ما تستحقه المرأة بالعقد عليها أو بالدخول، و يسقط نصفه بالطلاق قبله أو بالموت كذلك على الأقرب، و يستقر لها تماماً بالدخول و لو دبراً و يصح كونه عيناً أو ديناً أو منفعة و لا يتقدر قلة و كثرة فيصح بكل ما يتراضيان عليه من مال أو فائدة و لا بد من وصفه أو مشاهدته و لا يتوقف صحة العقد عليه و لو لم يذكر فيه مهر و دخل كان لها مهر المثل و مع الطلاق قبله فالمتعة الموسر عشرة دنانير و المتوسط خمسة و الفقير درهم و لو تزوجها على مهر السنة فخمسمائة درهم، و يكره مؤكداً الزيادة عليها، و لو أشترط في العقد أن لا يخرجها من بلدها أو غيره من الشروط المباحة لزم و القول قوله في قدر المهر و قولها في عدم تسليمه و لو أنكره و دخل فمهر المثل و لو أنكر الدخول فالقول قولها بيمينها مع الخلوة، و لها الامتناع حتى تقبض المهر، و إذا زوج الأب ابنه الصغير و لا مال له فالمهر عليه.