وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - العيوب

العيوب

الموجبة لخيار الفسخ في الزوج، و هي ستة:

١- الجنون و لو أدوارياً.

٢- الخصاء، و هو سل الأنثيين أو رضهما بحيث تبطل قوتهما و هو الوجا.

٣- العنن: و هو العجز عن الوطء قبلًا و دبراً منها و من غيرها.

٤- الجب.

٥- الجذام.

٦- البرص.

و في الزوجة، تسعة:

١- الجنون مطلقاً.

٢- و الجذام.

٣- البرص.

٤- الاقعاد.

٥- القرن: عظم يمنع الوطء.

٦- العفل لحم يمنعه.

٧- الرتق: التحام الفرج،

٨- و الافضاء.

٩- و بضميمة العمى تكون عشرة.

و لو تجدد شي‌ء من هذه بعد العقد و لو قبل الدخول فلا فسخ إلَّا في جنون الزوج فلها الفسخ حتى لو حدث بعد الدخول و إلَّا في العنن لو حدث بعد العقد فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظره سنة، و مثله الجب إن لم يكن منها و الخيار على الفور فإن فسخت فلا مهر قبل الدخول إلَّا في العنن فتستحق النصف.

نعم، لا يبعد القول بأن كل مرض ساري كالجذام و السل و نحوها إذا حدث و لو بعد العقد في الزوج جاز للزوجة الفسخ إذا كان في اجتنابها له عسر و حرج و مشقة شديدة و مع ذلك فالأحوط عدم الفسخ إلَّا بأذن الحاكم الشرعي.