وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١ - العدد
العدد
لا عدة في الطلاق و نحوه على الصغيرة و اليائسة و هي التي تجاوزت الخمسين غير قرشية و الستين فيها و في النبطية و لا على غير المدخول بها و مستقيمة الحيض عدتها ثلاثة قروء أي أطهار و أقل ما تحصل به العدة ستة و عشرون يوماً و لحظتان لحظة من آخر الطهر الذي وقع فيه الطلاق و لحظة بعد الحيض الثالث و ليست هي من العدة فلو قارنها عقد صحَّ، و أكثر العدة قد يبلغ ستة عشر أو سبعة عشر شهراً كما ذكرناه في حواشينا على التبصرة، وعدة الأمة النصف.
و من لا تحيض و هي بسن الحيض عدّتها ثلاثة أشهر وعدة الحامل وضع الحمل و لو سقطاً في الطلاق و أبعد الأجلين في الوفاة أربعة أشهر و عشراً صغيرة أو يائسة أو غيرها مدخولًا بها أم لا و عليها الحداد و هو ترك الزينة و لو مات في عدة الطلاق استأنفت عدة الوفاة و البائنة تكمل عدة الطلاق و عليه نفقة عدة الرجعية و تعتد من حين الطلاق و في الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.