وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - العيوب
العيوب
الموجبة لخيار الفسخ في الزوج، و هي ستة:
١- الجنون و لو أدوارياً.
٢- الخصاء، و هو سل الأنثيين أو رضهما بحيث تبطل قوتهما و هو الوجا.
٣- العنن: و هو العجز عن الوطء قبلًا و دبراً منها و من غيرها.
٤- الجب.
٥- الجذام.
٦- البرص.
و في الزوجة، تسعة:
١- الجنون مطلقاً.
٢- و الجذام.
٣- البرص.
٤- الاقعاد.
٥- القرن: عظم يمنع الوطء.
٦- العفل لحم يمنعه.
٧- الرتق: التحام الفرج،
٨- و الافضاء.
٩- و بضميمة العمى تكون عشرة.
و لو تجدد شيء من هذه بعد العقد و لو قبل الدخول فلا فسخ إلَّا في جنون الزوج فلها الفسخ حتى لو حدث بعد الدخول و إلَّا في العنن لو حدث بعد العقد فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظره سنة، و مثله الجب إن لم يكن منها و الخيار على الفور فإن فسخت فلا مهر قبل الدخول إلَّا في العنن فتستحق النصف.
نعم، لا يبعد القول بأن كل مرض ساري كالجذام و السل و نحوها إذا حدث و لو بعد العقد في الزوج جاز للزوجة الفسخ إذا كان في اجتنابها له عسر و حرج و مشقة شديدة و مع ذلك فالأحوط عدم الفسخ إلَّا بأذن الحاكم الشرعي.